الجريدة الرسميةالعدد 4401ص 530429 كانون الأول 1999
أ- ينظم المبعوث تعهدا لدى الكاتب العدل يلتزم بموجبه بالخدمة في الجامعة لمدة تساوي مثلي المدة التي يقضيها في البعثة،
ويعتبر اي جزء من سنة البعثة سنة كاملة، لغايات الخدمة في الجامعة.
ب- يلتزم المبعوث بتقديم كفيل مقتدر يكفل تنفيذه للشروط التي تعهد بها، على ان تشهد ان لغرفة التجارية او غيرها من
الغرف الاقتصادية، او احد البنوك المحلية المعتمدة بمقدرة الكفيل على تأدية جميع النفقات، التي ستنفق على المبعوث،
مع اضافة (50% )من مقدار تلك النفقات التي تشمل جميع الرواتب والعلاوات التي تقاضاها المبعوث واجور السفر ورسوم التعليم
وتكاليف المعيشة وسائر المخصصات التي صرفت له او بسببه اثناء البعثة العلمية سواء جرى الصرف من اموال الجامعة مباشرة،
او من اي جهة اخرى لمصلحة الجامعة ويكون قرار الجامعة فيما يتعلق بمقدار النفقات المصروفة ملزما للمبعوث وكفيله وغير
خاضغ للطعن.
ج- يجوز للمبعوث ان يقدم كفيلين بدلا من كفيل واحد، يكونا مسؤولين بالتضامن والتكافل عن الوفاء بالالتزامات المترتبة
على البعثة او الناجمة عنها وتنطبق عليهما جميع الشروط الواردة في الفقرة( ب) من هذه المادة.
د- تنظم الكفالة على ثلاث نسخ، تحتفظ الجامعة بنسخة منها وتعطى النسخة الثانية الى المبعوث، والثالثة الى كفيله او
كفيليه.
هـ- في حال تمديد البعثة المنصوص عليها في الفقرة( ب) من المادة( 7) من هذا النظام يتوجب على المبعوث تقديم كفالة
اخرى من الكفيل نفسه، او الكفيلين السابقين او من كفيل جديد تغطي بموجبها جميع الالتزامات المترتبة عليه بسبب التمديد،
وتنطبق على هذه الكفالة الشروط الورادة في الفقرتين( ب) و( د) من هذه المادة.