الجريدة الرسميةالعدد 4401ص 530429 كانون الأول 1999
أ- تحدد مدة البعثة العلمية كما يلي:
1- ثلاث سنوات للمبعوثين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الماجستير.
2- اربع سنوات للمبعوثين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراه.
3- خمس سنوات للمبعوثين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراه.
4-المدة التي تحددها لجنة البعثات للايفاد في التخصصات التي تستدعي دراستها مدة اطول مما ورد في البنود(1) و (2) و
(3) من هذه الفقرة قبل اتخاذ قرار الايفاد.
ب- يجوز للرئيس بناء على تنسيب من لجنة البعثات تمديد مدة البعثة بما لا يتجاوز السنة في الحالات التي تبرر فيها المؤسسة
التي اوفد اليها المبعوث هذا التمديد.