التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام البعثات العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 91 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4401، ص 5304
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4401ص 530429 كانون الأول 1999

أ- تحدد مدة البعثة العلمية كما يلي: 1- ثلاث سنوات للمبعوثين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الماجستير. 2- اربع سنوات للمبعوثين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراه. 3- خمس سنوات للمبعوثين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراه. 4-المدة التي تحددها لجنة البعثات للايفاد في التخصصات التي تستدعي دراستها مدة اطول مما ورد في البنود(1) و (2) و (3) من هذه الفقرة قبل اتخاذ قرار الايفاد. ب- يجوز للرئيس بناء على تنسيب من لجنة البعثات تمديد مدة البعثة بما لا يتجاوز السنة في الحالات التي تبرر فيها المؤسسة التي اوفد اليها المبعوث هذا التمديد.

الإحالة

المادة 7 من نظام البعثات العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 91 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4401، ص 5304)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية