الجريدة الرسميةالعدد 4371ص 304516 آب 1999
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الشباب والرياضة.
الوزير: وزير الشباب والرياضة.
الأمين العام: أمين عام الوزارة.
المديرية: مديرية الشباب في أي من محافظات المملكة.
المدير: مدير المديرية.
المعسكر: معسكر الحسين للشباب في أي محافظة.
بيت الشباب: بيت الشباب الاردني في أي محافظة.
اللجنة: لجنة ادارة معسكرات وبيوت الشباب الاردنية.
المشرف: مشرف المعسكر او بيت الشباب.
النزيل: شخص او مجموعة شبابية او رياضية او كشفية او ارشادية او تطوعية تحل في المعسكرات او بيوت الشباب.