التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ادارة معسكرات الحسين للشباب وبيوت الشباب الاردنية صادر بمقتضى المادة (10) من قانون رعاية الشباب رقم (8) لسنة 1987 رقم 42 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4371، ص 3045
نُشر
16 آب 1999
المواد
8
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ادارة معسكرات الحسين للشباب وبيوت الشباب الاردنية صادر بمقتضى المادة (10) من قانون رعاية الشباب رقم (8) لسنة 1987 رقم 42 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4371، ص 3045)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ادارة معسكرات الحسين للشباب وبيوت الشباب الاردنية صادر بمقتضى المادة (10) من قانون رعاية الشباب ساري

رقم 42 لسنة 1999 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4371، ص 3045، نُشر في 16 آب 1999

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام ادارة معسكرات الحسين للشباب وبيوت الشباب الاردنية لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الشباب والرياضة. الوزير: وزير الشباب والرياضة. الأمين العام: أمين عام الوزارة. المديرية: مديرية …

المادة 3

المادة 3- تهدف المعسكرات او بيوت الشباب الاردنية الى تهيئة الظروف الملائمة لاستقطاب الانشطة الشبابية والكشفية والارشادية والرياضية والبيئية والانسانية التطوعية المحلية والعربية والعالمية التي تنسجم مع فلسفة رعاية الشباب لتنظيم …

المادة 4

المادة 4- تشكل في الوزارة لجنة تسمى( لجنة إدارة معسكرات وبيوت الشباب الاردنية) برئاسة الامين العام وعضوية:- أ- أربعة مديرين في مركز الوزارة يختارهم الوزير ويسمي من بينهم نائباً للرئيس. ب- مدير المديرية المختصة الذي يدعوه رئيس اللجنة …

المادة 5

المادة 5- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح الخطط المتعلقة بالمعسكرات وبيوت الشباب بما يتلائم والتوجه الوطني للدولة. ب- اعداد التعليمات الخاصة بادارة المعسكرات وبيوت الشباب. ج- تنظيم استيفاء بدل الخدمات المشار اليها في …

المادة 6

المادة 6- تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اكثرية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه في حال غيابه ،وتتخذ توصياتها بأكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت …

المادة 7

المادة 7- يستوفى من نزيل المعسكر او بيت الشباب عن كل ليلة يقضيها بدل خدمات يقرره الوزير بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 8

المادة 8- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام ادارة معسكرات الحسين للشباب وبيوت الشباب الاردنية صادر بمقتضى المادة (10) من قانون رعاية الشباب.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية