التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام ادارة معسكرات الحسين للشباب وبيوت الشباب الاردنية صادر بمقتضى المادة (10) من قانون رعاية الشباب رقم (8) لسنة 1987 رقم 42 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4371، ص 3045
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4371ص 304516 آب 1999

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الشباب والرياضة. الوزير: وزير الشباب والرياضة. الأمين العام: أمين عام الوزارة. المديرية: مديرية الشباب في أي من محافظات المملكة. المدير: مدير المديرية. المعسكر: معسكر الحسين للشباب في أي محافظة. بيت الشباب: بيت الشباب الاردني في أي محافظة. اللجنة: لجنة ادارة معسكرات وبيوت الشباب الاردنية. المشرف: مشرف المعسكر او بيت الشباب. النزيل: شخص او مجموعة شبابية او رياضية او كشفية او ارشادية او تطوعية تحل في المعسكرات او بيوت الشباب.

الإحالة

المادة 2 من نظام ادارة معسكرات الحسين للشباب وبيوت الشباب الاردنية صادر بمقتضى المادة (10) من قانون رعاية الشباب رقم (8) لسنة 1987 رقم 42 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4371، ص 3045)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية