التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ادارة معسكرات الحسين للشباب وبيوت الشباب الاردنية صادر بمقتضى المادة (10) من قانون رعاية الشباب رقم (8) لسنة 1987 رقم 42 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4371، ص 3045
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4371ص 304516 آب 1999

المادة 4- تشكل في الوزارة لجنة تسمى( لجنة إدارة معسكرات وبيوت الشباب الاردنية) برئاسة الامين العام وعضوية:- أ- أربعة مديرين في مركز الوزارة يختارهم الوزير ويسمي من بينهم نائباً للرئيس. ب- مدير المديرية المختصة الذي يدعوه رئيس اللجنة للمشاركة في اجتماعاتها. ج- رئيس قسم المعسكرات وبيوت الشباب/ امين سر للجنة.

الإحالة

المادة 4 من نظام ادارة معسكرات الحسين للشباب وبيوت الشباب الاردنية صادر بمقتضى المادة (10) من قانون رعاية الشباب رقم (8) لسنة 1987 رقم 42 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4371، ص 3045)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية