التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام ادارة معسكرات الحسين للشباب وبيوت الشباب الاردنية صادر بمقتضى المادة (10) من قانون رعاية الشباب رقم (8) لسنة 1987 رقم 42 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4371، ص 3045
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4371ص 304516 آب 1999

المادة 6- تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اكثرية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه في حال غيابه ،وتتخذ توصياتها بأكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

الإحالة

المادة 6 من نظام ادارة معسكرات الحسين للشباب وبيوت الشباب الاردنية صادر بمقتضى المادة (10) من قانون رعاية الشباب رقم (8) لسنة 1987 رقم 42 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4371، ص 3045)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية