التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية/ بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 1987/12/31 نأمر بوضع النظام الآتي: رقم 7 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 47
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 471 أيار 1966

تصرف لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية علاوات غلاء معيشة اضافية وعلاوات ميدان وفقا لما يلي: العلاوات الشهرية علاوة غلاء علاوة المعيشة الاضافية الميدان المجموع الرتبة فلس دينار دينار فلس دينار فريق اول 000 69 5 000 74 فريق 000 64 5 000 69 لواء 000 57 5 000 62 عميد 000 49 5 000 54 عقيد 000 46 5 000 51 مقدم 000 40 5 000 45 رائد 000 34 5 000 39 نقيب 000 33 5 000 38 ملازم اول 000 27 5 000 32 ملازم 000 23 5 000 28 علاوة غلاء علاوة المعيشة الاضافية الميدان المجموع الرتبة فلس دينار دينار فلس دينار مرشح بالخدمة 000 29 5 000 34 تلميذ عسكري (مرشح) 000 12 - 000 12 وكيل 000 29 5 000 34 رقيب اول 500 25 5 500 30 رقيب 750 23 5 750 28 عريف 100 21 5 100 26 جندي اول 750 19 5 750 24 جندي 750 18 5 750 23 جندي اغرار 000 12 - 000 12 تلميذ 000 12 - 000 12

الإحالة

المادة 2 من نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية/ بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 1987/12/31 نأمر بوضع النظام الآتي: رقم 7 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 47)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية