التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام التأمين الصحي للصحفيين/ صادر بمقتضى المادة (62) من قانون نقابة الصحفيين رقم (1) لسنة 1983 رقم 27 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3113، ص 1024
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3113ص 102416 شباط 1983

المادة 10- الصندوق غير ملزم بدفع نفقات أي معالجة اذا تمت في مستشفى أو لدى طبيب إذا كان أي منهما غير معتمد لدى المجلس باستثناء الحالات الاضطرارية التي ثبت للمجلس أنه تعذر فيها على المشترك أو المنتفع مراجعة أي من المستشفيات أو الأطباء المعتمدين من المجلس.

الإحالة

المادة 10 من نظام التأمين الصحي للصحفيين/ صادر بمقتضى المادة (62) من قانون نقابة الصحفيين رقم (1) لسنة 1983 رقم 27 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3113، ص 1024)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية