التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التأمين الصحي للصحفيين/ صادر بمقتضى المادة (62) من قانون نقابة الصحفيين رقم (1) لسنة 1983 رقم 27 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3113، ص 1024
نُشر
16 شباط 1983
المواد
18
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التأمين الصحي للصحفيين/ صادر بمقتضى المادة (62) من قانون نقابة الصحفيين رقم (1) لسنة 1983 رقم 27 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3113، ص 1024)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التأمين الصحي للصحفيين/ صادر بمقتضى المادة (62) من قانون نقابة الصحفيين غير ساري

رقم 27 لسنة 1983 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3113، ص 1024، نُشر في 16 شباط 1983

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1983 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام التأمين الصحي للصحفيين رقم 95 لسنة 2001 · صادر بمقتضى المادة (58)ساري

غير سارية (1)

قانون نقابة الصحفين المؤقت رقم 1 لسنة 1983غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام التأمين الصحي للصحفيين لسنة 1983) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النقابة: نقابة الصحفيين. المجلس: مجلس النقابة. الهيئة: الهيئة العامة للنقابة. المشترك: الصحفي المسجل في سجل الصحفيين الممارسين …

المادة 3

المادة 3- أ - ينشأ في النقابة صندوق (يسمى صندوق التأمين الصحي للصحفيين) يهدف الى توفير التأمين الصحي للصحفيين المشتركين في الصندوق وأسرهم وفقا لأحكام هذا النظام. ب- تكون للصندوق ميزانية مستقلة. ويتولى المجلس ادارة شؤونه والاشراف على أعماله …

المادة 4

المادة 4- للمجلس أن يشكل لجنة من رئيس وأربعة أعضاء من الصحفيين الممارسين لمساعدته في ادارة الصندوق وفق التعليمات التي يضعها لهذا الغرض على أن تشمل هذه التعليمات الواجبات والصلاحيات المخولة للجنة.

المادة 5

المادة 5- يقدم أمين الصندوق تقريرا دوريا الى المجلس عن الأوضاع المالية للصندوق في المواعيد التي يحددها المجلس.

المادة 6

المادة 6-أ- يضع المجلس مشروع الموازنة السنوية للصندوق ويعرضه مع تقرير اللجنة السنوي على الهيئة العامة للنقابة في اجتماعها السنوي العادي لمناقشته والتصديق عليه. ب- إذا لم يتم التصديق على الموازنة فيستمر الانفاق من الصندوق باعتمادات شهرية …

المادة 7

المادة 7- الاشتراك في الصندوق الزامي لكل صحفي مسجل في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة لا يستفيد من أي نظام تأمين صحي آخر ويترتب عليه ان يدفع للصندوق جميع الالتزامات المالية المقررة في هذا النظام في موعد لا يتجاوز نهاية شهر كانون الثاني …

المادة 8

المادة 8- تنفيذاَ للغايات المقصودة من هذا النظام يعتبر المذكورون تاليا من أسرة المشترك الذين لهم حق الانتفاع من الصندوق وهم:- أ- الزوجة. ب- الأولاد الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر. ج- الأولاد الذين يتلقون العلم في المدارس أوالكليات …

المادة 9

المادة 9- يؤمن الصندوق المعالجة للمشتركين أو المنتفعين داخل المملكة وللمجلس الموافقة على معالجة أي مشترك أو منتفع خارج المملكة على حساب الصندوق إذا ثبت أن علاجه غير متوفر داخل المملكة وذلك بناء على توصية من اللجنة الطبية الحكومية العليا …

المادة 10

المادة 10- الصندوق غير ملزم بدفع نفقات أي معالجة اذا تمت في مستشفى أو لدى طبيب إذا كان أي منهما غير معتمد لدى المجلس باستثناء الحالات الاضطرارية التي ثبت للمجلس أنه تعذر فيها على المشترك أو المنتفع مراجعة أي من المستشفيات أو …

المادة 11

المادة 11- لا تسري أحكام هذا النظام على الحالات التالية: أ- تركيب الأسنان وغلافاتها الذهبية والفضية والجسور وما ماثلها. ب- النظارات الطبية واطاراتها اذا زادت قيمتها عن خمسة دنانير. ج- الأطراف الصناعية. د- الأجهزة السمعية. ه- الأمراض …

المادة 12

المادة 12- أ- يحرم المشترك وأفراد اسرته المنتفعون معه من الاستفادة من الصندوق لمدة لا تزيد على سنة واحدة بقرار من المجلس اذا ثبت أنه قام بعمل أدى الى الاضرار بالصندوق. وللمجلس في هذه الحالة استرداد أي مبلغ دفعه الصندوق بدون وجه حق من جراء …

المادة 13

المادة 13-أ- يصدر المجلس بطاقة تأمين صحي سنوية للمشترك وكل من أفراد اسرته وفق النموذج الذي يقرره المجلس مقابل دفع مبلغ مائتين وخمسين فلسا رسم إصدار للبطاقة. ب- اذا فقدت بطاقة التأمين الصحي أو تلفت يصدر المجلس بطاقة جديدة بدلا منها بطلب خطي …

المادة 14

المادة 14- يكون رسم الاشتراك السنوي في الصندوق من المصادر التالية: أ - للمشترك المتزوج ستة وثلاثين دينارا. ب- للمشترك غير المتزوج أربعة وعشرون دينارا.

المادة 15

المادة 15 - تتكون واردات الصندوق من المصادر التالية:- أ- رسوم الاشتراك. ب- بدل الاشتراك السنوي للمؤسسات الصحفية الأردنية والأجنبية ومقداره أربعون دينارا عن كل مشترك تستخدمه. ج- المبالغ الأخرى التي يدفعها المشترك للصندوق وفق أحكام هذا ا …

المادة 16

المادة 16- تودع أموال الصندوق في بنك أو أكثر من البنوك المرخصة ويجري السحب منها بموجب التعليمات التي يضعها المجلس.

المادة 17

المادة 17- أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يلتزم الصندوق بدفع ما نسبته (80% ) من تكاليف معالجة المشترك أو المنتفع على أن يدفع المشترك أو المنتفع النسبة الباقية من تلك التكاليف الى الجهة المعالجة مباشرة. ب- يكون الحد الأعلى …

المادة 18

المادة 18- في حالة الغاء الصندوق تؤول جميع الأموال والحقوق العائدة له بعد دفع ما عليه من التزامات الى صندوق النقابة.

اسأل مساعدك عن نظام التأمين الصحي للصحفيين/ صادر بمقتضى المادة (62) من قانون نقابة الصحفيين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية