التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام التأمين الصحي للصحفيين/ صادر بمقتضى المادة (62) من قانون نقابة الصحفيين رقم (1) لسنة 1983 رقم 27 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3113، ص 1024
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3113ص 102416 شباط 1983

المادة 12- أ- يحرم المشترك وأفراد اسرته المنتفعون معه من الاستفادة من الصندوق لمدة لا تزيد على سنة واحدة بقرار من المجلس اذا ثبت أنه قام بعمل أدى الى الاضرار بالصندوق. وللمجلس في هذه الحالة استرداد أي مبلغ دفعه الصندوق بدون وجه حق من جراء ذلك العمل. ب- يحرم المشترك وأفراد أسرته المنتفعون معه من الاستفادة من الصندوق للمدة التي يقررها المجلس إذا تخلف عن دفع أي من الالتزامات المالية المقررة في هذا النظام بعد مرور شهرين من تاريخ الاستحقاق ويلزم بدفعها.

الإحالة

المادة 12 من نظام التأمين الصحي للصحفيين/ صادر بمقتضى المادة (62) من قانون نقابة الصحفيين رقم (1) لسنة 1983 رقم 27 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3113، ص 1024)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية