التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام التأمين الصحي للصحفيين/ صادر بمقتضى المادة (62) من قانون نقابة الصحفيين رقم (1) لسنة 1983 رقم 27 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3113، ص 1024
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3113ص 102416 شباط 1983

المادة 17- أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يلتزم الصندوق بدفع ما نسبته (80% ) من تكاليف معالجة المشترك أو المنتفع على أن يدفع المشترك أو المنتفع النسبة الباقية من تلك التكاليف الى الجهة المعالجة مباشرة. ب- يكون الحد الأعلى لمجموع تكاليف المعالجة التي يلتزم الصندوق بتحملها خلال أي سنة عن المشترك وعن كل واحد من المنتفعين معه وفق أحكام هذا النظام كما يلي: 1- مبلغ خمسمائة دينار اذا تمت المعالجة داخل المملكة. 2- مبلغ ألف دينار اذا تمت المعالجة خارج المملكة.

الإحالة

المادة 17 من نظام التأمين الصحي للصحفيين/ صادر بمقتضى المادة (62) من قانون نقابة الصحفيين رقم (1) لسنة 1983 رقم 27 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3113، ص 1024)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية