الجريدة الرسميةالعدد 3113ص 102416 شباط 1983
المادة 2- يكون للكمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
النقابة: نقابة الصحفيين.
المجلس: مجلس النقابة.
الهيئة: الهيئة العامة للنقابة.
المشترك: الصحفي المسجل في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة المستفيد من هذا النظام وفق أحكام المادة (19) من قانون
نقابة الصحفيين.
الصندوق: صندوق التأمين الصحي المنشأ بموجب هذا النظام.
المعالجة: الخدمة الطبية وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية
والولادة غير الطبيعية والأدوية والاقامة في المستشفيات واجور الأطباء.