الجريدة الرسميةالعدد 3113ص 102416 شباط 1983
المادة 3- أ - ينشأ في النقابة صندوق (يسمى صندوق التأمين الصحي للصحفيين) يهدف الى توفير التأمين الصحي للصحفيين
المشتركين في الصندوق وأسرهم وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- تكون للصندوق ميزانية مستقلة. ويتولى المجلس ادارة شؤونه والاشراف على أعماله والقيام بالمهام والاجراءات اللازمة
لذلك وفقا لأحكام هذا النظام بما في ذلك:
1- ادارة الشؤون المالية للصندوق وتحصيل أمواله و حفظها وإقرار صرف النفقات.
2- تقرير دفع المبالغ المستحقة وفق أحكام هذا النظام.
3- تعيين موظفي الصندوق وتحديد رواتبهم ومهامهم وانهاء خدماتهم وفق التعليمات التي يضعها لهذا الغرض.
4- التفاوض والتعاقد مع الأطباء والمستشفيات والصيدليات المنوي اعتمادها لمعالجة المشتركين وإفراد أسرهم المنتفعين.
5- استثمار أموال الصندوق بمختلف وسائل الاستثمار.