التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التأمين الصحي للصحفيين/ صادر بمقتضى المادة (62) من قانون نقابة الصحفيين رقم (1) لسنة 1983 رقم 27 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3113، ص 1024
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3113ص 102416 شباط 1983

المادة 8- تنفيذاَ للغايات المقصودة من هذا النظام يعتبر المذكورون تاليا من أسرة المشترك الذين لهم حق الانتفاع من الصندوق وهم:- أ- الزوجة. ب- الأولاد الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر. ج- الأولاد الذين يتلقون العلم في المدارس أوالكليات أو الجامعات داخل المملكة غير المشمولين بتأمين صحي آخر حتى انهائهم الدراسة أو لغاية اكمالهم سن الخامسة والعشرين من العمر أيهما أسبق. د- البنات العازبات والمطلقات والأرامل اللواتي لا مورد لهن.

الإحالة

المادة 8 من نظام التأمين الصحي للصحفيين/ صادر بمقتضى المادة (62) من قانون نقابة الصحفيين رقم (1) لسنة 1983 رقم 27 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3113، ص 1024)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية