الجريدة الرسميةالعدد 3113ص 102416 شباط 1983
المادة 6-أ- يضع المجلس مشروع الموازنة السنوية للصندوق ويعرضه مع تقرير اللجنة السنوي على الهيئة العامة للنقابة في
اجتماعها السنوي العادي لمناقشته والتصديق عليه.
ب- إذا لم يتم التصديق على الموازنة فيستمر الانفاق من الصندوق باعتمادات شهرية بنسبة 12/1 لكل شهر من موازنة السنة
السابقة لتغطية النفقات المتكررة والالتزامات المالية المدورة على أن يتم تسديد المبالغ المصروفة على هذا الوجه من
الموازنة الجديدة بعد التصديق عليها.
ج- يكلف المجلس مدقق حسابات النقابة بتدقيق حسابات الصندوق سنويا وتقديم تقرير بذلك الى الهيئة العامة يبين نتائج
التدقيق مع التقرير السنوي.