التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين/ صادر بمقتضى المادة ( 63 ) من قانون نقابة الصحفيين رقم (1 ) لسنة 1983 رقم 35 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3113، ص 1248
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3113ص 124816 شباط 1983

المادة 12: أ- يتم تحصيل واردات النقابة لقاء ايصالات مرقمة بالتسلسل وذات أرومة ثابتة على نموذج يعتمده مجلس النقابة ويوقع على الايصال امين الصندوق او من يفوضه مجلس النقابة بذلك ب- يتم تسجيل حسابات النقابة في السجلات التالية او اي سجلات اخرى يرى مجلس النقابة ضرورة لحفظها:- 1- سجل اليومية وتسجل فيه الايصالات مع ارقامها وتواريخها ومفرداتها. 2- سجل الاستاذ العام 3- سجل خاص بملكيات النقابة ومستهلكاتها 4- سجل خاص بالتبرعات والاعانات والهبات.

الإحالة

المادة 12 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين/ صادر بمقتضى المادة ( 63 ) من قانون نقابة الصحفيين رقم (1 ) لسنة 1983 رقم 35 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3113، ص 1248)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية