التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين/ صادر بمقتضى المادة ( 63 ) من قانون نقابة الصحفيين رقم (1 ) لسنة 1983 رقم 35 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3113، ص 1248
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3113ص 124816 شباط 1983

المادة 16: تستوفي النقابة الرسوم التالية: أ- (25) دينارا رسم انتساب يدفع خلال شهر من تاريخ صدور قرار الموافقة على الانتساب ب- (10) دنانير رسم اشتراك سنوي يدفعها الصحفي الممارس ج- (500) دينار رسم اشتراك سنوي تدفعه المؤسسة الصحفية التي تصدر مطبوعة صحيفة يومية او اكثر د- (25) دينارا رسم اشتراك سنوي تدفعه المؤسسة الصحفية التي تصدر مطبوعة صحفية اسبوعية او لمدة اطول هـ- ( 25 ) دينارا رسم اعادة تسجيل الصحفي في سجل الصحفيين الممارسين.

الإحالة

المادة 16 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين/ صادر بمقتضى المادة ( 63 ) من قانون نقابة الصحفيين رقم (1 ) لسنة 1983 رقم 35 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3113، ص 1248)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية