الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 101116 أيار 1979
صلاحية الشراء
المادة 12-
يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- للمدير شراء لوازم لا تزيد قيمتها على مائة دينار بقرار من لجنة برئاسته وعضوية موظفين اثنين يعينهما الامين.
ب- للوكيل شراء لوازم
1- لا تزيد قيمتها عن (200) دينار بالطريقة التي يراها مناسبة
2- لا تزيد قيمتها عن (1000) دينار بناء على توصية لجنة مشتريات محلية من ثلاثة من موظفي الامانة يعينهم الامين.
ج- للامين شراء لوازم
1- لا تزيد قيمتها عن (3000) دينار بناء على توصية لجنة مشتريات من ثلاثة من موظفي الامانة يعينهم الأمين.
2- مهما كانت قيمتها اذا كانت اسعار اللوازم المراد شراؤها محددة من قبل المؤسسات الرسمية
د- للمجلس شراء لوازم لا تزيد قيمتها عن (5000) دينار بناء على توصية لجنة مشتريات برئاسة احد اعضاء المجلس وعضوية
اثنين من موظفي الامانة يعينهما المجلس.
هـ - مع مراعاة ما ورد في الفقرات السابقة من هذه المادة لا تشترى اية لوازم تزيد قيمتها عن (5000) دينار الا بقرار
من لجنة العطاءات المشكلة بموجب احكام هذا النظام.