التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الاول · اللوازم

المادة 12من نظام اللوازم والاشغال لامانة العاصمة صادر بمقتضى المادتين (42،59) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 48 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2860، ص 1011
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 101116 أيار 1979

صلاحية الشراء المادة 12- يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:- أ- للمدير شراء لوازم لا تزيد قيمتها على مائة دينار بقرار من لجنة برئاسته وعضوية موظفين اثنين يعينهما الامين. ب- للوكيل شراء لوازم 1- لا تزيد قيمتها عن (200) دينار بالطريقة التي يراها مناسبة 2- لا تزيد قيمتها عن (1000) دينار بناء على توصية لجنة مشتريات محلية من ثلاثة من موظفي الامانة يعينهم الامين. ج- للامين شراء لوازم 1- لا تزيد قيمتها عن (3000) دينار بناء على توصية لجنة مشتريات من ثلاثة من موظفي الامانة يعينهم الأمين. 2- مهما كانت قيمتها اذا كانت اسعار اللوازم المراد شراؤها محددة من قبل المؤسسات الرسمية د- للمجلس شراء لوازم لا تزيد قيمتها عن (5000) دينار بناء على توصية لجنة مشتريات برئاسة احد اعضاء المجلس وعضوية اثنين من موظفي الامانة يعينهما المجلس. هـ - مع مراعاة ما ورد في الفقرات السابقة من هذه المادة لا تشترى اية لوازم تزيد قيمتها عن (5000) دينار الا بقرار من لجنة العطاءات المشكلة بموجب احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 12 من نظام اللوازم والاشغال لامانة العاصمة صادر بمقتضى المادتين (42،59) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 48 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2860، ص 1011)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية