الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 101116 أيار 1979
الشراء من خارج المملكة
المادة 13- أ- يجوز شراء اللوازم مباشرة من الخارج في أي من الحالتين التاليتين:-
1- اذا لم تتوفر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.
2- اذا رأى المجلس ان شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالنفع على الامانة.
ب- لرئيس الوزراء بناء على تنسيب الامين الموافقة على ايفاد موظف او اكثر من موظفي الامانة الى خارج المملكة لشراء
اللوازم في أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة ( أ) من هذه المادة شريطة ان يشترك في عملية الشراء موظف او اكثر
من موظفي البعثة الاردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها وذلك بقرار من رئيس تلك البعثة.