التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · لجنة عطاءات الامانة

المادة 14من نظام اللوازم والاشغال لامانة العاصمة صادر بمقتضى المادتين (42،59) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 48 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2860، ص 1011
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 101116 أيار 1979

الفصل الثاني لجنة عطاءات الامانة المادة 14- أ- يشكل المجلس من بين اعضائه لجنة تعرف باسم( لجنة عطاءات الامانة ) تتألف من خمسة اعضاء يعين المجلس من بينهم رئيساً لها ونائباً للرئيس كما يعين الامين احد موظفي الامانة سكرتيرا للجنة وتصرف لاعضائها بدلات الجلسات المقررة للمجلس. ب- يكون النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون رئيس اللجنة او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم. ج- تصدر قرارات اللجنة بالاجماع او باكثرية ثلاثة اعضاء على الاقل وتصبح قراراتها قطعية بعد اقرارها من المجلس وموافقة رئيس الوزراء.

الإحالة

المادة 14 من نظام اللوازم والاشغال لامانة العاصمة صادر بمقتضى المادتين (42،59) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 48 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2860، ص 1011)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية