الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 101116 أيار 1979
الفصل الثاني
لجنة عطاءات الامانة
المادة 14- أ- يشكل المجلس من بين اعضائه لجنة تعرف باسم( لجنة عطاءات الامانة ) تتألف من خمسة اعضاء يعين المجلس
من بينهم رئيساً لها ونائباً للرئيس كما يعين الامين احد موظفي الامانة سكرتيرا للجنة وتصرف لاعضائها بدلات الجلسات
المقررة للمجلس.
ب- يكون النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون رئيس اللجنة او نائبه في
حالة غيابه واحدا منهم.
ج- تصدر قرارات اللجنة بالاجماع او باكثرية ثلاثة اعضاء على الاقل وتصبح قراراتها قطعية بعد اقرارها من المجلس وموافقة
رئيس الوزراء.