التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مكافآت اعضاء لجان قضايا الاستملاك / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1976 رقم 7 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2601، ص 121
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2601ص 12117 كانون الثاني 1976

تخصص المكافآت المستحقة بموجب هذا النظام بناء على كشف مصدق من قبل مدير عام دائرة الاراضي والمساحة ويشترط في جميع الاحوال ان لا تزيد المكافأة التي يستحقها عضو اللجنة في اي شهر على راتبه الاساسي الشهري مهما بلغ عدد الايام التي اجرت اللجنة خلالها كشوفها او عقدت فيها جلساتها.

الإحالة

المادة 5 من نظام مكافآت اعضاء لجان قضايا الاستملاك / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1976 رقم 7 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2601، ص 121)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية