التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 2 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2601، ص 114
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2601ص 11417 كانون الثاني 1976

المادة 4- أ-تتكون الوزارة من المديريات التالية:- 1- مديرية الطب الوقائي 2- مديريةالطب العلاجي 3- مديرية الصدلية 4- مديرية طب الاسنان 5- مديرية التمريض 6- مديرية التعليم والتدريب الداخلي 7- مديرية التخطيط والعلاقات الخارجية 8- مديرية التأمين الصحي 9- مديرية الادارة 10- مديرية المختبرات ب- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير الغاء او احداث اية مديرية في الوزارة او دمجها في غيرها من المديريات.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 2 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2601، ص 114)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية