التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام قواعد السير والمرور على الطرق/ صادر بموجب المادة 77 من قانون السير رقم 13 لسنة 1983 رقم 31 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3133، ص 1154
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3133ص 115416 شباط 1983

المادة 22-أ- لا يجوز استعمال جهاز التنبيه الصوتي (الزامور) في المركبة ضمن المناطق المأهولة الا عند الضرورة وبصورة خفيفة متقطعة. ب- يحظر تركيب واستعمال اجهزة التنبيه المزعجة او متعددة الاصوات او غير المألوفة او الخاصة بمركبات الطواريء او المخالفة للمواصفات التي يقررها الوزير كما لا يجوز تركيب او استعمال اي نوع من الاجهزة التي تخرج صوتا على ماسورة البخار او الهواء او على العادم في المركبه.

الإحالة

المادة 22 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق/ صادر بموجب المادة 77 من قانون السير رقم 13 لسنة 1983 رقم 31 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3133، ص 1154)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية