التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام قواعد السير والمرور على الطرق/ صادر بموجب المادة 77 من قانون السير رقم 13 لسنة 1983 رقم 31 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3133، ص 1154
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3133ص 115416 شباط 1983

المادة 8- مع مراعاة احكام المادة (12) من هذا النظام يجري التجاوز بالمركبة من الجانب الايسر للمركبة المتقدمة عليها وعلى السائق قبل الشروع بالتجاوز التقيد بما يلي: أ- مراعاة اشارة الطرق. ب- التأكد من ان الطريق مكشوف أمامه لمسافة كافية للتجاوز. ج- تنبيه مستعملي الطريق المراد تجاوزهم باشارة ضوئية او يدوية او استخدام جهاز التنبيه الصوتي والتأكد بانهم قد استجابوا لهذا التنبيه د- الابتعاد اثناء التجاوز عن مستعملي الطريق الذين يجري تجاوزهم بمسافة أمان جانبية كافية. هـ- تخفيف سرعة مركبته عند تجاوز الحافلات وسيارات الركوب المتوقفة لانزال الركاب منها وذلك لتفادي اي حادث قد يقع بسبب قطع اولئك الركاب للطريق في مسار التجاوز.

الإحالة

المادة 8 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق/ صادر بموجب المادة 77 من قانون السير رقم 13 لسنة 1983 رقم 31 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3133، ص 1154)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية