الجريدة الرسميةالعدد 3133ص 115416 شباط 1983
المادة 9- لا يجوز للسائق تجاوز المركبات الأخرى بمركبته او تخطيها والدخول في الاتجاه الاخر في الحالات التالية:-
أ- عند المنعطفات ورؤوس التلال والطرق الزلقة والساحات الدائرية وبالقرب من ممرات عبور المشاة.
ب- بالقرب من تقاطع الطرق او تقاطع خطوط السكك الحديدية.
ج- عند تدني مدى الرؤية بالطريق لعوامل طبيعية او طارئة.
د- عن رتل متوقف من السيارات بسبب تعطل حركة السير او التوقف الرتل بسبب وجود اشارة في الطريق بذلك.
هـ- تجاوز الخطوط الطولية المتصلة في الطرق او الممنوع التجاوز فيها بموجب شواخص.
و- على الجسور والانفاق.
ز- عن السيارات المتقدمة التي تسير بسرعة يتعذر معها اتمام عملية التجاوز او كانت تقوم بذاتها بتجاوز مركبة اخرى او
اذا كانت مركبة اخرى تسير في الخلف قد باشرت في التجاوز على ان يأخذ في الاعتبار في جميع حالات التجاوز الفرق بين
سرعة مركبته و سرعة المركبات الاخرى التي يتخاطاها او يقابلها.
ح- اذا كانت حركة السير من حوله لا تسمح بعملية اتمام التجاوز بامان.
ط- عن القطارات او الحافلات او سيارات الركوب المتوسطة اثناء وقوفها لنزول او صعود الركاب من الجانب الذي يتم منه
النزول او الصعود.
ي- عندما يعطي سائق المركبة اشارة بعدم التجاوز.
ك- في الاماكن المحظور فيها التجاوز طبقا لتعليمات السير.