الجريدة الرسميةالعدد 3133ص 115416 شباط 1983
المادة 8- مع مراعاة احكام المادة (12) من هذا النظام يجري التجاوز بالمركبة من الجانب الايسر للمركبة المتقدمة عليها
وعلى السائق قبل الشروع بالتجاوز التقيد بما يلي:
أ- مراعاة اشارة الطرق.
ب- التأكد من ان الطريق مكشوف أمامه لمسافة كافية للتجاوز.
ج- تنبيه مستعملي الطريق المراد تجاوزهم باشارة ضوئية او يدوية او استخدام جهاز التنبيه الصوتي والتأكد بانهم قد استجابوا
لهذا التنبيه
د- الابتعاد اثناء التجاوز عن مستعملي الطريق الذين يجري تجاوزهم بمسافة أمان جانبية كافية.
هـ- تخفيف سرعة مركبته عند تجاوز الحافلات وسيارات الركوب المتوقفة لانزال الركاب منها وذلك لتفادي اي حادث قد يقع
بسبب قطع اولئك الركاب للطريق في مسار التجاوز.