التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية/ صادر بمقتضى احكام المادتين (14) و (37) من قانون الكهرباء العام رقم (8) لسنة 1976 رقم 52 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 1857
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 18571 شباط 1976

أ- عند تعيين الموظف في السلطة لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنة واحدة ويصبح الموظف مثبتاَ تلقائيا في الخدمة اعتباراَ من تاريخ انتهاء مدة التجربة وذلك اذا لم يصدر قرار بانهاء خدماته اثناء مدة التجربة وتعتبر مدة التجربة جزءاَ من خدمة الموظف الفعلية في السلطة. ب- يجوز أنهاء خدمة الموظف خلال مدة التجربة لعدم كفاءته او سوء سلوكه او عدم الحاجة اليه وذلك بقرار من المرجع المختص بالتعيين ولا يحق له المطالبة بأي تعويض نتيجة لذلك كما لا يجوز تعيين من انهيت خدمته لعدم كفاءته او سوء سلوكه في السلطة مرة أخرى. ج- اذا اعيد تعيين الموظف الذي ترك الخدمة في السلطة قبل ان يكمل مدة التجربة فيوضع تحت التجربة من جديد كما يوضع تحت التجربة مجددا كل من امضى خارج السلطة مدة تزيد على ثلاث سنوات.

الإحالة

المادة 13 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية/ صادر بمقتضى احكام المادتين (14) و (37) من قانون الكهرباء العام رقم (8) لسنة 1976 رقم 52 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 1857)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية