الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 18571 شباط 1976
أ- عند تعيين الموظف في السلطة لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنة واحدة ويصبح الموظف مثبتاَ تلقائيا في الخدمة اعتباراَ
من تاريخ انتهاء مدة التجربة وذلك اذا لم يصدر قرار بانهاء خدماته اثناء مدة التجربة وتعتبر مدة التجربة جزءاَ من
خدمة الموظف الفعلية في السلطة.
ب- يجوز أنهاء خدمة الموظف خلال مدة التجربة لعدم كفاءته او سوء سلوكه او عدم الحاجة اليه وذلك بقرار من المرجع المختص
بالتعيين ولا يحق له المطالبة بأي تعويض نتيجة لذلك كما لا يجوز تعيين من انهيت خدمته لعدم كفاءته او سوء سلوكه في
السلطة مرة أخرى.
ج- اذا اعيد تعيين الموظف الذي ترك الخدمة في السلطة قبل ان يكمل مدة التجربة فيوضع تحت التجربة من جديد كما يوضع
تحت التجربة مجددا كل من امضى خارج السلطة مدة تزيد على ثلاث سنوات.