التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية/ صادر بمقتضى احكام المادتين (14) و (37) من قانون الكهرباء العام رقم (8) لسنة 1976 رقم 52 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 1857
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 18571 شباط 1976

يجب على الموظف: أ- القيام بعمله المنوط به بكل كفاءة وامانة ونشاط والالتزام بالاوقات المحددة للدوام وملؤها بعمل منتج ومفيد. ب- تنفيذ الاوامر والتوجيهات التي يصدرها اليه رؤساؤه ومراعاة التسلسل الوظيفي في الاتصالات. ج- تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات الموضوعة لعمله. د- المحافظة على اموال السلطة وممتلكاتها. هـ- التصرف بلباقة وادب مع رؤسائه ومرؤوسيه ومع الجمهور والمحافظة في جميع الاوقات على شرف الوظيفة وحسن سمعتها. و- تبليغ رؤسائه عن كل تجاوز او اهمال او تلاعب يضر بمصلحة السلطة وعلى هذا الرئيس ان يبلغ المدير العام بذلك فورا.

الإحالة

المادة 14 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية/ صادر بمقتضى احكام المادتين (14) و (37) من قانون الكهرباء العام رقم (8) لسنة 1976 رقم 52 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 1857)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية