التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية/ صادر بمقتضى احكام المادتين (14) و (37) من قانون الكهرباء العام رقم (8) لسنة 1976 رقم 52 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 1857
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 18571 شباط 1976

أ- يقسم موظفو السلطة الى:- 1- موظفين مصنفين. وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة وفقاَ للدرجات المبينة في المادة (5) من هذا النظام. 2- موظفين غير مصنفين وهم الموظفون الذين يعينون في وظائف وفقاَ للفئات المبينة في المادة (6) من هذا النظام. 3- موظفين بعقود وهم الذين يعينون بوظائف لمدة محدودة بموجب عقود للقيام بأعمال ومهام تتميز بالاختصاص والخبرة في وظائف مدرجة في جدول تشكيلات السلطة او على حساب المخصصات المرصودة في موازنتها لهذا الغرض. ب- للمدير العام او من يفوضه ان يعين عمالا للعمل في السلطة لقاء اجور يومية ويخضعون لقانون العمل المعمول به.

الإحالة

المادة 4 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية/ صادر بمقتضى احكام المادتين (14) و (37) من قانون الكهرباء العام رقم (8) لسنة 1976 رقم 52 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 1857)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية