الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 18571 شباط 1976
أ- يقسم موظفو السلطة الى:-
1- موظفين مصنفين.
وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة وفقاَ للدرجات المبينة في المادة (5) من هذا النظام.
2- موظفين غير مصنفين وهم الموظفون الذين يعينون في وظائف وفقاَ للفئات المبينة في المادة (6) من هذا النظام.
3- موظفين بعقود وهم الذين يعينون بوظائف لمدة محدودة بموجب عقود للقيام بأعمال ومهام تتميز بالاختصاص والخبرة في
وظائف مدرجة في جدول تشكيلات السلطة او على حساب المخصصات المرصودة في موازنتها لهذا الغرض.
ب- للمدير العام او من يفوضه ان يعين عمالا للعمل في السلطة لقاء اجور يومية ويخضعون لقانون العمل المعمول به.