الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 18571 شباط 1976
أ- تحد فئات الموظفين غير المصنفين ورواتبهم وزياداتهم السنوية كما يلي:-
الراتب الشهري
الزيادة
اسم الفئة من الى
السنوية
بالدينار
بالدينار
ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
الوظائف الفنية مراقب 90 198
4.5
فني اول 74 142
4
فني ثاني 60 109
3.5
فني ثالث 46 91
3
عامل فني 35 69
2
الوظائف الادارية
امين مستودع مركزي 80 143 3.5
امين متسودع فرعي/
مأمور مستودع/ 60 105
3
خازن قطع غيار/
مأمور تخليص/
مأمور حركة/ سائق 46 106
3
سكرتيرة/ طابعة/ كاتب 40 100
3
جابي/ قاريء عدادات 40 85 2.5
الخدمات المساعدة
مأمور مقسم/ مأمور
استعلامات/ مراسل/ 35 73
2
عامل عادي/ حارس/
منظف/ جنائني/
ب- يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس عدد الوظائف في الفئات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة وشروط التعيين
في كل منها او الترفيع من فئة الى الفئة الاعلى راتباَ منها وفي حالة الترفيع تطبق عليهم شروط ترفيع نظرائهم بالراتب
من الموظفين المصنفين من حيث المدة.
ج- ينقل الموظف غير المصنف الموجود على رأس عمله في السلطة عند نفاذ هذا النظام الى راتب الفئة التي يستحقها بموجب
سلم الرواتب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك وفقاَ للمؤهلات التي يحملها والخبرات التي يمارس وظيفته
على اساسها.