التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية/ صادر بمقتضى احكام المادتين (14) و (37) من قانون الكهرباء العام رقم (8) لسنة 1976 رقم 52 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 1857
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 18571 شباط 1976

يحظر على الموظف: أ- التوقف عن العمل او تركه لاي سبب من الاسباب دون اذن من رئيسه او التباطؤ في العمل او الاضراب او التحريض عليه. ب- نقل معلومات تتعلق بعمله في السلطة الى الغير بدون اذن خطي من المدير العام. جـ- الاحتفاظ لنفسه بأي وثيقة او مخابرة او صورة او نسخة عنها تتعلق بالسلطة. د- الانتماء الى اي حزب من الاحزاب السياسية او الاشتراك في اي تظاهرات او دعايات انتخابية. هـ قبول اي عمل خارج نطاق عمله الرسمي الا بتصريح من المجلس بناء على تنسيب المدير العام. و- ان يكون محررا مسؤولا لمطبوعة دورية غير حكومية او ان يديرها او يشترك في ادارتها. ز- قبول الهدايا والاكراميات والمنح من اي مؤسسة او شركة او شخص له علاقة مع السلطة. حـ- تعاطي الاعمال الشائنة لسمعته وسمعة وظيفته كالمراهنات والقمار والمخدرات والمسكرات وأي سلوك شائن آخر. ط- نشر اي خبر يتعلق بالسلطة في اي جريدة او مجلة او مطبوعة الا بموافقة المدير العام الخطية المسبقة.

الإحالة

المادة 15 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية/ صادر بمقتضى احكام المادتين (14) و (37) من قانون الكهرباء العام رقم (8) لسنة 1976 رقم 52 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 1857)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية