الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 18571 شباط 1976
يحظر على الموظف:
أ- التوقف عن العمل او تركه لاي سبب من الاسباب دون اذن من رئيسه او التباطؤ في العمل او الاضراب او التحريض عليه.
ب- نقل معلومات تتعلق بعمله في السلطة الى الغير بدون اذن خطي من المدير العام.
جـ- الاحتفاظ لنفسه بأي وثيقة او مخابرة او صورة او نسخة عنها تتعلق بالسلطة.
د- الانتماء الى اي حزب من الاحزاب السياسية او الاشتراك في اي تظاهرات او دعايات انتخابية.
هـ قبول اي عمل خارج نطاق عمله الرسمي الا بتصريح من المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
و- ان يكون محررا مسؤولا لمطبوعة دورية غير حكومية او ان يديرها او يشترك في ادارتها.
ز- قبول الهدايا والاكراميات والمنح من اي مؤسسة او شركة او شخص له علاقة مع السلطة.
حـ- تعاطي الاعمال الشائنة لسمعته وسمعة وظيفته كالمراهنات والقمار والمخدرات والمسكرات وأي سلوك شائن آخر.
ط- نشر اي خبر يتعلق بالسلطة في اي جريدة او مجلة او مطبوعة الا بموافقة المدير العام الخطية المسبقة.