الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 11501 نيسان 1964
تصدق الشهادات العلمية الصادرة عن مؤسسات تعليمية داخل المملكة وفق القواعد التالية:
أ- تصادق الوزارة على صحة المعلومات في الشهادة العامة التي تصدرها الوزارة والشهادة العلمية التي تصدرها كليات المجتمع
والمدارس الحكومية والخاصة اذا ما توافرت لديها القيود والسجلات اللازمة لذلك.
ب- تصادق الوزارة على صحة التوقيع والخاتم في الشهادة العلمية التي تصدرها الجامعة الاردنية او المؤسسات التعليمية
التابعة لوزارات ودوائر حكومية اخرى او كليات المجتمع والمراكز التابعة لدائرة التعليم بوكالة الغوث الدولية بعد المصادقة
على صحة المعلومات في تلك الشهادة من الجهة ذات العلاقة.
جـ- تصادق الدائرة او المكتب على صور الشهادة العامة وكشوف العلامات الخاصة بتلك الشهادة بعبارة (صورة طبق الاصل).
د- تصادق الدائرة او المكتب على صحة المعلومات في الشهادة العلمية التي تصدرها المدارس الحكومية والخاصة التابعة لها.
هـ- تصادق الدائرة او المكتب على صحة التوقيع والخاتم في الشهادة العلمية التي تصدرها المدارس التابعة لوكالة الغوث
الدولية بعد المصادقة على صحة المعلومات فيها من مراقب التعليم في الوكالة.
و- تصادق الدائرة او المكتب على الشهادة التي تمنحها المراكز الثقافية بعبارة ان مركز...... من المراكز الثقافية المرخصة
في المملكة والدائرة / المكتب غير مسؤول/ مسؤول عن محتويات هذه الشهادة).
ز- تكون مصادقة وزارة الخارجية على الشهادة العلمية وصورها على صحة توقيع وخاتم الوزارة او الدائرة او المكتب.