نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تصديق الشهادات العلمية/ صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 29 لسنة 1983
- الجريدة الرسمية
- العدد 1751، ص 1150
- نُشر
- 1 نيسان 1964
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تصديق الشهادات العلمية/ صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 29 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1150)
حياة القانون
نظام تصديق الشهادات العلمية/ صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم غير ساري
رقم 29 لسنة 1983 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1150، نُشر في 1 نيسان 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1983 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (2)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة وزارة التربية والتعليم. الدائرة دائرة التربية والتعليم في المحافظة. المكتب أي مكتب للتربية والتعليم في الدائرة. الشهادة …
المادة 3
تصدق الشهادات العلمية الصادرة عن مؤسسات تعليمية داخل المملكة وفق القواعد التالية: أ- تصادق الوزارة على صحة المعلومات في الشهادة العامة التي تصدرها الوزارة والشهادة العلمية التي تصدرها كليات المجتمع والمدارس الحكومية والخاصة اذا ما توافرت …
المادة 4
المادة 5
تصدق الشهادة العلمية الصادرة عن مؤسسات تعليمية خارج المملكة وفق القواعد التالية: أ- يصادق المستشار الثقافي الاردني خارج المملكة على صحة توقيع وخاتم الجهات الرسمية المسؤولة عن التعليم الجامعي وغيره في البلد الذي يمثل المملكة فيه وتصادق …
المادة 6
المادة 7
تعد المؤسسات التعليمية داخل المملكة جداول علامات طلابها على النحو التالي: أ- تعد كليات المجتمع الحكومية والخاصة جداول علامات طلابها على ثلاث نسخ ويصادق عليها مدير كليات المجتمع في الوزارة، ويعاد نسخة منها بعد ذلك للكلية ويحتفظ كل من قسم …
المادة 8
المصدقات المدرسية: أ- تنظم المصدقة المدرسية على نسختين باستعمال الكربون ذي الوجهين تحملان رقما رسميا وتاريخا، تعطى الاولى منهما لصاحب العلاقة ويحتفظ بالثانية في المدرسة التي اصدرتها. ب- تكتب المصدقة اما بخط اليد او الآلة الطابعة فقط ويذكر …
المادة 9
احكام عامة أ- عند المصادقة على صور الشهادة العلمية الصادرة عن مؤسسات تعليمية داخل المملكة بعبارة (صورة طبق الاصل )يجب ابراز الاصل مصدقا. ب- يجوز المصادقة على صور الشهادة العلمية الصادرة عن مؤسسات تعليمية خارج المملكة بعبارة (صورة طبق …
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام تصديق الشهادات العلمية/ صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.