الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 11501 نيسان 1964
تصدق الشهادة العلمية الصادرة عن مؤسسات تعليمية خارج المملكة وفق القواعد التالية:
أ- يصادق المستشار الثقافي الاردني خارج المملكة على صحة توقيع وخاتم الجهات الرسمية المسؤولة عن التعليم الجامعي
وغيره في البلد الذي يمثل المملكة فيه وتصادق الوزارة على صحة توقيع وخاتم المستشار.
ب- في حالة عدم وجود مستشار ثقافي اردني في بلد ما تصادق البعثة الدبلوماسية الاردنية على صحة توقيع وخاتم وزارة الخارجية
في ذلك البلد، على ان تكون الشهادة مصدقة من الجهات الرسمية المسؤولة عن التعليم الجامعي وتصادق وزارة الخارجية الاردنية
على صحة توقيع وخاتم البعثة الدبلوماسية، وتصادق الوزارة على صحة وتوقيع وخاتم وزارة الخارجية.
جـ-في حالة عدم وجود بعثة دبلوماسية اردنية في بلد ما تصدق الشهادة من وزارة الخارجية فيه ومن احدى سفاراته في احدى
البلدان ومن المستشار الثقافي الاردني في هذا البلد او البعثة الدبلوماسية الاردنية فيه ويشترط في هذه الحالة ان تكون
الشهادة مصدقة اصلا من الجهات الرسمية المسؤولة عن التعليم الجامعي في ذلك البلد.
د- اذا تعذر تصديق الشهادة حسبما جاء في الفقرات السابقة فيمكن تصديقها من الوزارة مباشرة بعد الاقتناع التام بصحتها
وبالصورة التي تراها مناسبة