التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام علاوات ضباط الدفاع الجوي الميداني في القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادتين ( 17 و 134 ) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966 رقم 24 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 1016
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 10161 أيار 1966

المادة 3- تصرف العلاوات الفنية الشهرية التالية لضباط المهن الفنية المذكورين ادناه:- أ- ضابط سيطرة ملازم 40 دينار ملازم اول 45 دينار نقيب 50 دنيار رائد 60 دينار مقدم فما فوق 70 دينار ب- ضابط دفاع جوي ميداني:- ملازم 20 دينار ملازم اول 25 دينار نقيب 30 دينار رائد 35 دينار مقدم فما فوق 40 دينار ج- ضابط فني دفاع جوي:- ملازم 45 دينار ملازم اول 50 دينار نقيب 55 دينار رائد فما فوق 60 دينار

الإحالة

المادة 3 من نظام علاوات ضباط الدفاع الجوي الميداني في القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادتين ( 17 و 134 ) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966 رقم 24 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 1016)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية