التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام موظفي مجلس التعليم العالي/ صادر بالاستناد للمادة (12) من قانون مجلس التعليم العالي رقم( 13) لسنة 1983 رقم 14 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3133، ص 447
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3133ص 44716 شباط 1983

أ- يشكل الامين العام لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين ) من ثلاثة من موظفي المجلس ، ويعين رئيسا لها، وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية. ب- تختص اللجنة بتقديم التنسيب للجهة المختصة في المجلس بتعيين الموظفين غير المصنفين وسائر الشؤون المتعلقة بهم ، بما في ذلك الاجراءات التأديبية الواجب اتخاذها بحقهم وتقدم اللجنة تنسيباتها للامين العام.

الإحالة

المادة 4 من نظام موظفي مجلس التعليم العالي/ صادر بالاستناد للمادة (12) من قانون مجلس التعليم العالي رقم( 13) لسنة 1983 رقم 14 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3133، ص 447)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية