التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام موظفي مجلس التعليم العالي/ صادر بالاستناد للمادة (12) من قانون مجلس التعليم العالي رقم( 13) لسنة 1983 رقم 14 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3133، ص 447
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3133ص 44716 شباط 1983

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، وبالرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية المعمول به: 1- يجوز منح الموظف الخاضع لنظام الخدمة المدنية والمنتدب للعمل في المجلس من دائرة اخرى علاوة اضافية لا تزيد عن ( 30% ) من مجموع الراتب والعلاوات التي يتقاضاها من دائرته، وتصرف هذه العلاوة من المخصصات المالية للمجلس بقرار من الامين العام. 2- للمجلس ان يستعير اي موظف من اي جهة بموافقتها ويتم تعيينه في المجلس بموجب عقد يبرم بينه وبين الامين العام. 3- يجوز منح الموظف الذي يعين في المجلس بعقد علاوة اضافية بنسبة (25%) من مجموع راتبه وعلاوته، وذلك بقرار من الامين العام على انه يجوز في الحالات الضرورية رفع هذه العلاوة على (100%) من مجموع الراتب والعلاوات بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الامين العام. ب- لا يجوز في اي حالة من الحالات ان يتجاوز راتب وعلاوات اي موظف بموجب هذا النظام ما يتقاضاه مثيله في الجامعة الاردنية، الا اذا قرر مجلس الوزراء غير ذلك بناء على تنسيب الامين العام.

الإحالة

المادة 5 من نظام موظفي مجلس التعليم العالي/ صادر بالاستناد للمادة (12) من قانون مجلس التعليم العالي رقم( 13) لسنة 1983 رقم 14 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3133، ص 447)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية