الجريدة الرسميةالعدد 3133ص 44716 شباط 1983
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، وبالرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية المعمول به:
1- يجوز منح الموظف الخاضع لنظام الخدمة المدنية والمنتدب للعمل في المجلس من دائرة اخرى علاوة اضافية لا تزيد عن
( 30% ) من مجموع الراتب والعلاوات التي يتقاضاها من دائرته، وتصرف هذه العلاوة من المخصصات المالية للمجلس بقرار
من الامين العام.
2- للمجلس ان يستعير اي موظف من اي جهة بموافقتها ويتم تعيينه في المجلس بموجب عقد يبرم بينه وبين الامين العام.
3- يجوز منح الموظف الذي يعين في المجلس بعقد علاوة اضافية بنسبة (25%) من مجموع راتبه وعلاوته، وذلك بقرار من الامين
العام على انه يجوز في الحالات الضرورية رفع هذه العلاوة على (100%) من مجموع الراتب والعلاوات بقرار من الرئيس بناء
على تنسيب الامين العام.
ب- لا يجوز في اي حالة من الحالات ان يتجاوز راتب وعلاوات اي موظف بموجب هذا النظام ما يتقاضاه مثيله في الجامعة الاردنية،
الا اذا قرر مجلس الوزراء غير ذلك بناء على تنسيب الامين العام.