التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام انشاء المجلس الاعلى للتعليم رقم 812 لسنة 1950

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1033، ص 471
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1033ص 4712 أيلول 1950

ينشأ بوزارة المعارف مجلس اعلى للتعليم على النحو التالي: وزير المعارف رئيساً وزراء المعارف السابقون وكيل وزارة المعارف ومساعدوه اعضاء عضوان من كل من مجلسي الاعيان والنواب سبعة أعضاء من المهتمين بشؤون التعليم ويعينون بارادة ملكية بناء على تنسيب وزير المعارف لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديد تعيينهم واذا خلا واحد منهم قبل انتهاء مدته عين بدله بارادة ملكية للمدة الباقية ويضم الى المجلس اشخاص يرى وزير المعارف دعوتهم للحضور عند النظر في امور اداراتهم ومعاهدهم من المفتشين والمديرين ومراقبي البعثات ورؤساء المعاهد العالية.

الإحالة

المادة 1 من نظام انشاء المجلس الاعلى للتعليم رقم 812 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1033، ص 471)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية