التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام انشاء المجلس الاعلى للتعليم رقم 812 لسنة 1950

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1033، ص 471
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1033ص 4712 أيلول 1950

يستشار المجلس في الامور التالية: أ- السياسة العامة للتعليم. ب- وضع برامج المدارس. ج- انتخاب الكتب الدرسية. د- سن الانظمة الداخلية والتعليمات العامة. هـ- الامورالعلمية والفنية المختصة بالتدريسات. و- كل ما يرى وزير المعارف استشارته فيه من شؤون التعليم.

الإحالة

المادة 2 من نظام انشاء المجلس الاعلى للتعليم رقم 812 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1033، ص 471)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية