الجريدة الرسميةالعدد 2464ص 23041 كانون الأول 1973
المادة 11- لا يحق لأي يشخص:-
أ- أن يضع أشياء أو مادة من مواد البناء في أي شارع.
ب- أن يحدث حفرة أو اي أخدود فيه إلا بعد الحصول على تصريح خطي من رئيس البلدية أو من ينيبه متضمناً الشروط الواجب
مراعاتها والاحتياطات المتوجب اتخاذها درءا للأخطار وتأمينا لسلامة المرور.
ج- يجوز لرئيس المجلس أو من ينيبه أن يسمح خطيا بإقامة إنشاءات مؤقتة إبان الأعياد والاحتفالات على أن تزال عند طلب
الرئيس.
د- يستوفى رسم لصندوق البلدية لقاء السماح بوضع المواد المذكورة بالفقرات السابقة عن كل يوم ماية فلس على أن لا تزيد
قيمة المبلغ عن خمسة دنانير أردنية.