نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بلدية دير أبي سعيد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة ( 67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1966 رقم 132 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 2464، ص 2304
- نُشر
- 1 كانون الأول 1973
- المواد
- 105
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بلدية دير أبي سعيد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة ( 67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1966 رقم 132 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2464، ص 2304)
المواد 105
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الرئيس: رئيس بلدية دير أبي سعيد. المجلس: مجلس بلدية دير أبي سعيد أو لجنة بلدية دير أبي سعيد. المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 5-أ- إذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية أو المراقب أو مأمور الصحة أو لجنة الأبنية أن أي بناء أو شارع أو عقار يشكل خطراً أو ضرراً أو يحتمل أن يشكل خطراً أو ضرراً على سلامة الجمهور أو أموالهم وعلى الساكنين فيه فله أن يوجه …
المادة 6
المادة 6- يعتبر أصحاب الأملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع لأول مرة مكلفين بدفع 40% من نفقات تعبيد وتزفيت الشوراع المتاخمة لأملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع وتقسم هذه النفقات بين أصحاب الأملاك الواقعة على جانبي الشارع بنسبة طول …
المادة 7
المادة 8
المادة 8- إذا لحق بشارع أو أي قسم منه ضرر طارىء بسبب حفر اجري في أرض متاخمة فللمجلس أن يبلغ مالك الأرض أو المسؤول عن القيام بالحفر إخطارا يكلفه فيه بإصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة أسبوع وإذا تخلف عن القيام بما أخطر به فللمجلس الحق …
المادة 9
المادة 9- يعتبر مخالفا لأحكام هذا الفصل كل من: أ- بنى أو أنشأ أو أقام حائطاً أو سياجاً أو عاموداً أو أي عائق في أي شارع. ب- عطل أو أعاق أي مصرف أو قناة ضمن حدود منطقة البلدية. ج- وضع أي مادة في شارع على نحو يعطل أو يعيق حركة المرور. د- حفر …
المادة 10
المادة 10- كل من خالف أحكام المادة السابقة يعتبر أنه ارتكب جرما يعاقب لدى إدانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وبغرامة إضافية لا تزيد على دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور أربع وعشرون ساعة من تبليغه إخطاراً كتابيا بذلك من …
المادة 11
المادة 11- لا يحق لأي يشخص:- أ- أن يضع أشياء أو مادة من مواد البناء في أي شارع. ب- أن يحدث حفرة أو اي أخدود فيه إلا بعد الحصول على تصريح خطي من رئيس البلدية أو من ينيبه متضمناً الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات المتوجب اتخاذها درءا …
المادة 12
المادة 12- أ- ينشأ الرصيف وفقاً للمواصفات التي يقرها المجلس على ضوء تقرير المهندس. ب- يجب أن تتضمن المواصفات مقدار عرض الرصيف لكل شارع وعلوه عن مستوى سطح الشارع وكيفية إنشائه والمواد التي تستعمل في ذلك وسائر مواصفاته.
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 15-أ يجوز للرئيس إذا وجد أن هنالك عقاراً محاذياً للشارع لم ينشأ بمحاذاته رصيف أو وجد أن الرصيد المنشأ مخالفا للشروط والمواصفات المعدة أن يرسل إشعاراً خطياً إلى مالكه يكلفه فيه بإنشاء الرصيف او تغييره وفقا للمواصفات وذلك خلال المدة …
المادة 16
المادة 16- يتحمل المالكون كامل نفقات إنشاء الرصيف او تعديله أو تغييره حسب مضمون الأشعار المبلغ إليهم ، وفي حالة تخلفهم عن تنفيذ مضمون الإشعار وقيام المجلس بالعمل بنفسه يجوز تحصيل النفقات منهم بالطريقة التي تحصل بها أموال البلدية مضافاً …
المادة 17
المادة 18
المادة 18-أ- يحظر على أي شخص أن يقوم بنفسه أو أن يسمح لأحد أفراد عائلته بأن يطرح أو يضع أية أقذار أو نفايات أو مواد كريهة في أي شارع أو دخلة أو ساحة. ب- يترك حيوانا في الشارع أو يربطه فيه أو يدعه هائما على وجهه أو يطرح جيفة ضمن منطقة …
المادة 19
المادة 19- إيفاء للغايات المقصودة في هذا الفصل من هذا النظام تعتبر الأمور التالية ضررا:- أ- كل عقار يكون استعماله حسب قرار طبيب الصحة ضاراً أو يحتمل أن يكون ضاراً بالصحة. ب- كل بركة أو حفرة أو مصرف أو مجرى أو مرحاض أو مستراح أو مبولة أو …
المادة 20
المادة 21
المادة 21- يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل إحالة المالك للمحكمة أن يشعره بلزوم إزالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وأن تخلف عن ذلك جاز لرئيس المجلس أن يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه ويكون …
المادة 22
المادة 22- يترتب على مالك أي بناء أو محل تجاري أو مطعم أو مقهى أن يحتفظ بمسكنه أو محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات على أن يكون مصنوعا من الصاج وذو غطاء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.
المادة 23
المادة 23- يستوفي المجلس البلدي رسما سنويا مقابل جميع النفايات حسب الفئات التالية: فلس دينار عن كل محل تجاري 600 عن كل وحدة سكن 400 عن كل مطعم 2 عن كل مقهى 000 2 عن كل محل حرفة أو صنعة 000 1 عن كل حضيرة للحيوانات 000 3 عن كل حضيرة للدواجن …
المادة 24
المادة 25
المادة 25- أ - يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية. فلس دينار عن كل رأس من الضأن أو الماعز يزيد عمره عن السنة 100 عن كل رأس من الضأن أو الماعز لا يتجاوز عمره السنة 50 0 عن كل رأس من الإبل أو البقر لا يتجاوز …
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 28- يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق إذا تولى عمال البلدية التخلص منه: فلس دينار عن كل جيفة من البقر أو الإبل أو الخيل أو الحمير أو البغال 500 عن كل جيفة من الضأن أو الماعز أو الكلاب أو القطط 200
المادة 29
المادة 29- لا يحق لأي شخص أن يبيع أو يعرض للبيع بالجملة أو المفرق ضمن منطقة البلدية أية فواكه أو خضار أو حطب أو فحم أو كلس أو ملح أو مواشي أو حيوانات إلا في الأماكن المخصصة لذلك من المجلس.
المادة 30
المادة 30- يستوفى المجلس من البائع مباشرة أو من الملتزم رسم قبان بالنسب التالية: فلس دينار عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 عن كل شوال من الكلس أو الفحم أو الملح 100 عن كل سيارة شحن من الحطب 000 1 عن كل سيارة صغيرة بكب أو ترولي من …
المادة 31
المادة 31- أ- يستوفي المجلس مباشرة أو بواسطة ملتزم رسما بواقع 1% من ثمن المواشي أو الحيوانين التي تباع ضمن منطقة البلدية. ب- في حالة مبادلة حيوان بآخر تستوفي الرسوم المقررة من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانات كما يقدرها المراقب أو …
المادة 32
المادة 33
المادة 33- على جميع الباعة بالميزان او المكيال أو المقاييس أن يدمغوا أوزانهم أو مقاييسهم أو مكاييلهم بمعرفة البلدية وتستوفى مقابل هذا الدفع الرسوم السنوية التالية: فلس دينار عن كل قبان 000 1 عن كل قطعة من المقاييس او المكاييل 100 - عن كل …
المادة 34
المادة 35
المادة 35- يجوز للمجلس أن يكلف مالك أي ساحة أو عرصة واقعتين على شارع بناء سور على ارتفاع معين حول الساحة أو العرصة وإذا لم يقم بذلك فللمجلس إنشاؤه على نفقة المالك وتستوفى النفقات بالطريقة التي تحصل بها أموال البلدية.
المادة 36
المادة 37
المادة 38
المادة 39
المادة 40
المادة 41
المادة 42
المادة 42- يستثنى من أحكام هذا الفصل أي بناء يراد إقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على ترخيص خطي من المجلس على أن يتعهد فيه المالك بإزالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة خلاف ذلك.
المادة 43
المادة 44
المادة 45
المادة 45- تشمل أعمال البناء التي تحتاج إلى ترخيص الأمور التالية:- أ- إقامة بناء بما في ذلك البناء الإضافي كالكراجات والأسوار وغيرها. ب- عمل أي إضافات أو تغييرات في البناء القديم. ج- هدم البناء. د- أعمال الحفر والطمم.
المادة 46
المادة 46-أ لا يجوز إقامة أي بناء أو دعمه إن كان أيلاً للسقوط أو إحداث أي إضافات خارجية عليه أو تغييرات جوهرية في أي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس. ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس أو مهندس مجاز في …
المادة 47
المادة 48
المادة 49
المادة 50
المادة 51
المادة 52
المادة 52- لطالب الترخيص أن يستأنف قرار المجلس بالرفض إلى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب يكون قراره قطعيا.
المادة 53
المادة 54
المادة 54- يترتب على المجلس عند قيام أحد الأشخاص بأعمال بناء مخالفة لشروط الترخيص أن يحظر الشخص المذكور بإشعار خطي يبين فيه: أ- التوقف عن أعمال البناء. ب- أن يحضر بالذات أو بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المحددين بالأشعار للاعتراض على …
المادة 55
المادة 56
المادة 56- للمجلس أو من ينيبه أن يجري الكشف على موقع البناء بدون إشعار مسبق. أ- قبل الموافقة على طلب الترخيص. ب- خلال القيام بأعمال البناء. ج- في غضون اسبوعين من تاريخ اسلام الأشعار بإتمام البناء. د- إذا لم يقدم إشعارا بإتمام البناء فيحق …
المادة 57
المادة 58
المادة 58- أ- إذا اقتنع المجلس بوقوع مخالفة لأحكام هذا الفصل فله أن يطلب إيقافه عن أعمال البناء بإشعار خطي والقيام بأعمال الحفر أو الكسر أو الهدم التي تراها ضرورية. ب- إذا لم تكشف عمليات الحفر أو الكسر عن المخالفة يترتب على المجلس التعويض.
المادة 59
المادة 59- كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب أن تجهز بإنارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة أو أكثر في الجدران الخارجية على أن لا يقل مجموع مساحتها عن 80% من مجموع مساحة أرض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب أن لا يقل مجموع مساحة الفتحات عن …
المادة 60
المادة 61
المادة 62
المادة 63
المادة 64
المادة 64- تستوفى رسوم ترخيص الأبنية بالنسب التالية: فلس دينار عن كل متر مربع واحد من بناء المساكن 50 عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200 عن كل متر مربع واحد من البلكونات الشرفات 000 2 عن كل متر مربع واحد من البروز 000 5 5% من رسم …
المادة 65
المادة 65- يكون للألفاظ والعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المخصصة لها فيما يلي: المشترك - الشخص المزود بالمياه وفق أحكام هذا النظام. انبوب التوزيع - ذلك الجزء من الأنبوب المعد لتزويد المياه من الأنبوب الرئيسي إلى الأماكن المزودة بها …
المادة 66
المادة 67
المادة 68
المادة 68- يستوفى مبلغ ديناران أردنيان كرسم تأسيس وثلاثة دنانير بدل تأمين وفي حالة تقصير المشترك عن دفع أثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد الباقي، وإذا لم يكف مبلغ التأمين لتسديد المبلغ المطلوب يحصل …
المادة 69
المادة 70
المادة 71
المادة 71- يقوم موظف البلدية بمعاينة عدادات المشتركين وتنظيفها وتزييتها مرة كل سنة مقابل (250) فلسا ويقوم الموظف بِإصلاح العدادات مقابل الأجر وإذا تعذر إصلاح العداد أو وجد أن تكاليف إصلاحه تزيد على ثلثي ثمنه تقوم البلدية بتركيب عداد جديد …
المادة 72
المادة 72- تقوم البلدية بتمديد أنابيب توزيع بموجب الشروط المواصفات الفنية وضمن الأسس التالية: - أ- تستوفي من المشترك نفقات الكلفة مضافا إليها 25% مقابل أجور التمديد. ب- إذا كان أنبوب التوزيع يخدم أكثر من مشترك واحد فإن المجلس يستوفي من …
المادة 73
المادة 74
المادة 75
المادة 75- لموظف البلدية بعد أخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك إذا: أ- لم يسدد أثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تبليغه إشعار بذلك. ب- عبث بتمديدات المياه أو العداد لغرض سرقة المياه. ج- منع موظف البلدية المسؤول عن …
المادة 76
المادة 76- تقوم البلدية بإعادة إيصال الماء للمشترك إذا أزال الأسباب التي أدت إلى قطع الماء لقاء مبلغ خمسماية فلس وفي حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد فيعاد وصل الماء بدون مقابل إذا لم يكن تعطيل العداد مقصودا أو ناجما عن سوء استعماله.
المادة 77
المادة 78
المادة 79
المادة 80
المادة 81
المادة 82
المادة 83
المادة 84
المادة 85
المادة 85- لأي فرد من أفراد الدفاع المدني (المطافيء) في حالة ثبوت حريق أو إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق أو احتمال شبوبه في اي مكان أن يدخل أو يقتحم ذلك المكان أو يدخل أي بناية أو عقارات تلاصق المكان المذكور دون الحصول على …
المادة 86
المادة 86- إذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الإطفائية أو أي مأمور آخر يتولى زمام الأمر واجب المساهمة في الإطفاء والإشراف على عمليات إطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الأبنية المراد توجيه المياه نحوها وإصدار أمر إغلاق …
المادة 87
المادة 87- كل من قرع جرس الحريق دون مبرر أو أعطى أخبار كاذبة بشبوب حريق وكل من أعاق مأمور فرقة الإطفاء في أدائه واجباته أو تخلي عن مراعاة الأوامر التي أصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر أنه مخالف أحكام هذا النظام.
المادة 88
المادة 88- لا يجوز لأي شخص أن يضع لافتة أو لوحة أو يستبقي تلك اللافتة أو اللوحة: أ- إلا بعد الحصول على رخصة من المجلس. ب- على طالب الترخيص أن يقدم طلبا إلى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد تثبيت اللافتة عليه وحجمها …
المادة 89
المادة 89- يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنوياً حسب الفئات التالية وتحسب كسور السنة سنة كاملة ذات الوجه ذات الوجهين عن كل ربع متر مربع 300 فلس 600 فلس عن كل ربع متر مربع وحتى متر مربع 500 فلس 1 دينار عن كل متر مربع إضافي أو كسورة 300 فلس 600 …
المادة 90
المادة 91
المادة 92
المادة 92- لا يجوز لأي كان أن يضع بسطة أو يشغل بقعة أو مكانا عاما أو أن يضع مقعدا في أي مكان عام أو شارع أو ساحة أو رصيف ضمن منطقة البلدية ما لم يكن مرخصا وفقاً لأحكام هذا الفصل وضمن شروطها.
المادة 93
المادة 94
المادة 95
المادة 96
المادة 97
المادة 98
المادة 98- مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم المبينة أدناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل على النحو التالي: فلس دينار 1-مسح الأحذية 500 2- حفر الأختام 600 3- المصور 000 1 4- العتال 200 5- العتال مع عربة 400 6-البائع …
المادة 99
المادة 99- أ- يستوفي المجلس رسماً شهرياً مقطوعاً مقداره 20 فلساً عن كل كرسي أعد للاستعمال في اي دار للسينما. ب- إذا كانت الدار أو المكان قد أعد لإحياء حفلة أو حفلات بصورة مؤقتة فيستوفي المجلس رسما عن كل تذكرة تباع حسب الفئات التالية: عن كل …
المادة 100
المادة 100- أ- يجوز لموظف البلدية المختص أو المراقب أن يدخل إلى أي ملهى أو حفل أو دار للسينما أو فندق لمراقبة تنفيذ أحكام المادة السابقة ومراقبة تطبيق الشروط الصحية والنظافة. ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار إليه في المادة …
المادة 101
المادة 101- للمجلس أن يعفي كلياً أو جزئياً ن الرسوم المذكورة في الفقرة (ب) من المادة (99) إذا كانت هذه التذاكر بيعت من أجل:- أ- مباراة رياضية أو ثقافية. ب- أي حفل أو لهو أو عرض سينمائي أو غير ذلك وكان ريعه كله أو بعضه مخصصا لغايات دينية أو …
المادة 102
المادة 102- أ- كل من كان بصفته مالكاً أو شريكاً باع أو عرض للبيع أو سمح للبيع أو سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذاكر غير مثبت عليها أو كان ثمنها أو رقمها مخالفا للحقيقة أو لم تكن التذاكر مختومة …
المادة 103
المادة 104
المادة 105
اسأل مساعدك عن نظام بلدية دير أبي سعيد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.