التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بلدية دير أبي سعيد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة ( 67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1966 رقم 132 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2464، ص 2304
نُشر
1 كانون الأول 1973
المواد
105
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بلدية دير أبي سعيد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة ( 67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1966 رقم 132 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2464، ص 2304)

المصدر الرسمي ↗

المواد 105

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بلدية دير أبي سعيد لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الرئيس: رئيس بلدية دير أبي سعيد. المجلس: مجلس بلدية دير أبي سعيد أو لجنة بلدية دير أبي سعيد. المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود …

الفصل الأولالأبنية المتداعية:

المادة 3

الفصل الأول الأبنية المتداعية: المادة 3- للمجلس أن يقوم بترميم وتغيير وهدم أي بناء منعاً لانهياره.

المادة 4

المادة 4- للمجلس أن يمنع إشغال أي بناء غير صالح للسكن إلى أن يعاد بناؤه وترميمه بصورة تجعله قابلة للسكن بموجب شهادة من مهندس.

المادة 5

المادة 5-أ- إذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية أو المراقب أو مأمور الصحة أو لجنة الأبنية أن أي بناء أو شارع أو عقار يشكل خطراً أو ضرراً أو يحتمل أن يشكل خطراً أو ضرراً على سلامة الجمهور أو أموالهم وعلى الساكنين فيه فله أن يوجه …

الفصل الثانيفتح الشوارع وصيانتها

المادة 6

المادة 6- يعتبر أصحاب الأملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع لأول مرة مكلفين بدفع 40% من نفقات تعبيد وتزفيت الشوراع المتاخمة لأملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع وتقسم هذه النفقات بين أصحاب الأملاك الواقعة على جانبي الشارع بنسبة طول …

المادة 7

المادة 7- يسري حكم المادة السابقة عند إقامة الجدران الواقية أو ترميمها أو تغييرها أو هدمها وعلى الاشغال التي تجري في الملك المتاخم للشارع إذا كانت لازمة لإنشائه.

المادة 8

المادة 8- إذا لحق بشارع أو أي قسم منه ضرر طارىء بسبب حفر اجري في أرض متاخمة فللمجلس أن يبلغ مالك الأرض أو المسؤول عن القيام بالحفر إخطارا يكلفه فيه بإصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة أسبوع وإذا تخلف عن القيام بما أخطر به فللمجلس الحق …

المادة 9

المادة 9- يعتبر مخالفا لأحكام هذا الفصل كل من: أ- بنى أو أنشأ أو أقام حائطاً أو سياجاً أو عاموداً أو أي عائق في أي شارع. ب- عطل أو أعاق أي مصرف أو قناة ضمن حدود منطقة البلدية. ج- وضع أي مادة في شارع على نحو يعطل أو يعيق حركة المرور. د- حفر …

المادة 10

المادة 10- كل من خالف أحكام المادة السابقة يعتبر أنه ارتكب جرما يعاقب لدى إدانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وبغرامة إضافية لا تزيد على دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور أربع وعشرون ساعة من تبليغه إخطاراً كتابيا بذلك من …

المادة 11

المادة 11- لا يحق لأي يشخص:- أ- أن يضع أشياء أو مادة من مواد البناء في أي شارع. ب- أن يحدث حفرة أو اي أخدود فيه إلا بعد الحصول على تصريح خطي من رئيس البلدية أو من ينيبه متضمناً الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات المتوجب اتخاذها درءا …

الفصل الثالثالأرصفة

المادة 12

المادة 12- أ- ينشأ الرصيف وفقاً للمواصفات التي يقرها المجلس على ضوء تقرير المهندس. ب- يجب أن تتضمن المواصفات مقدار عرض الرصيف لكل شارع وعلوه عن مستوى سطح الشارع وكيفية إنشائه والمواد التي تستعمل في ذلك وسائر مواصفاته.

المادة 13

المادة 13- لا يجوز لأي شخص أن ينشىء رصيفاً أو جزء منه محاذ لملكه إلا بمقتضى تصريح صادر عن الرئيس وعلى أن يتقيد بالشروط والمواصفات المعدة لذلك.

المادة 14

المادة 14- عند فتح شارع ضمن منطقة البلدية يكلف أصحاب العقارات المحاذية لذلك الشارع ببناء الأطاريف وإنشاء الأرصفة وتعبيدها بطول واجهة ملك كل منهم على محاذاة الشارع.

المادة 15

المادة 15-أ يجوز للرئيس إذا وجد أن هنالك عقاراً محاذياً للشارع لم ينشأ بمحاذاته رصيف أو وجد أن الرصيد المنشأ مخالفا للشروط والمواصفات المعدة أن يرسل إشعاراً خطياً إلى مالكه يكلفه فيه بإنشاء الرصيف او تغييره وفقا للمواصفات وذلك خلال المدة …

المادة 16

المادة 16- يتحمل المالكون كامل نفقات إنشاء الرصيف او تعديله أو تغييره حسب مضمون الأشعار المبلغ إليهم ، وفي حالة تخلفهم عن تنفيذ مضمون الإشعار وقيام المجلس بالعمل بنفسه يجوز تحصيل النفقات منهم بالطريقة التي تحصل بها أموال البلدية مضافاً …

المادة 17

المادة 17- تعتبر الشهادة الصادرة عن المهندس حول مقدار النفقات التي تكبدها المجلس والواردة في المادتين (15 و 16) من هذا النظام بينة قاطعة على ما ورد فيها.
الفصل الرابعمنع المكارة والاضرار العامة

المادة 18

المادة 18-أ- يحظر على أي شخص أن يقوم بنفسه أو أن يسمح لأحد أفراد عائلته بأن يطرح أو يضع أية أقذار أو نفايات أو مواد كريهة في أي شارع أو دخلة أو ساحة. ب- يترك حيوانا في الشارع أو يربطه فيه أو يدعه هائما على وجهه أو يطرح جيفة ضمن منطقة …

المادة 19

المادة 19- إيفاء للغايات المقصودة في هذا الفصل من هذا النظام تعتبر الأمور التالية ضررا:- أ- كل عقار يكون استعماله حسب قرار طبيب الصحة ضاراً أو يحتمل أن يكون ضاراً بالصحة. ب- كل بركة أو حفرة أو مصرف أو مجرى أو مرحاض أو مستراح أو مبولة أو …

المادة 20

المادة 20- لمأمور الصحة من أجل القيام بواجباته صلاحية الدخول لأي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الإجراءات الضرورية للكشف على مواقع الضرر.

المادة 21

المادة 21- يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل إحالة المالك للمحكمة أن يشعره بلزوم إزالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وأن تخلف عن ذلك جاز لرئيس المجلس أن يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه ويكون …

المادة 22

المادة 22- يترتب على مالك أي بناء أو محل تجاري أو مطعم أو مقهى أن يحتفظ بمسكنه أو محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات على أن يكون مصنوعا من الصاج وذو غطاء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 23

المادة 23- يستوفي المجلس البلدي رسما سنويا مقابل جميع النفايات حسب الفئات التالية: فلس دينار عن كل محل تجاري 600 عن كل وحدة سكن 400 عن كل مطعم 2 عن كل مقهى 000 2 عن كل محل حرفة أو صنعة 000 1 عن كل حضيرة للحيوانات 000 3 عن كل حضيرة للدواجن …

الفصل الخامسالمسلخ والذبائح

المادة 24

الفصل الخامس المسلخ والذبائح المادة 24- يحظر ذبح المواشي ضمن منطقة البلدية إلا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 25

المادة 25- أ - يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية. فلس دينار عن كل رأس من الضأن أو الماعز يزيد عمره عن السنة 100 عن كل رأس من الضأن أو الماعز لا يتجاوز عمره السنة 50 0 عن كل رأس من الإبل أو البقر لا يتجاوز …

المادة 26

المادة 26- يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم ترد إلى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ (20) فلسا كرسم معاينة إذا لم تكن مشمولة بأحكام المادة (25) من هذا النظام.

المادة 27

المادة 27- تدفع رسوم المعاينة بموجب المادة السابقة من اللحوم الطازجة الواردة لمنطقة البلدية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك.

المادة 28

المادة 28- يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق إذا تولى عمال البلدية التخلص منه: فلس دينار عن كل جيفة من البقر أو الإبل أو الخيل أو الحمير أو البغال 500 عن كل جيفة من الضأن أو الماعز أو الكلاب أو القطط 200

الفصل السادسالأسواق العامة

المادة 29

المادة 29- لا يحق لأي شخص أن يبيع أو يعرض للبيع بالجملة أو المفرق ضمن منطقة البلدية أية فواكه أو خضار أو حطب أو فحم أو كلس أو ملح أو مواشي أو حيوانات إلا في الأماكن المخصصة لذلك من المجلس.

المادة 30

المادة 30- يستوفى المجلس من البائع مباشرة أو من الملتزم رسم قبان بالنسب التالية: فلس دينار عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 عن كل شوال من الكلس أو الفحم أو الملح 100 عن كل سيارة شحن من الحطب 000 1 عن كل سيارة صغيرة بكب أو ترولي من …

المادة 31

المادة 31- أ- يستوفي المجلس مباشرة أو بواسطة ملتزم رسما بواقع 1% من ثمن المواشي أو الحيوانين التي تباع ضمن منطقة البلدية. ب- في حالة مبادلة حيوان بآخر تستوفي الرسوم المقررة من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانات كما يقدرها المراقب أو …

المادة 32

المادة 32- كل من باع سلعة أو مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام أو ساعد على بيعها أو كان فريقاً في بيعها خلافا لأحكام هذا الفصل من النظام يعتبر أنه ارتكب مخالفة.
الفصل السابعنظام رسوم الأوزان والمقاييس والمكاييل

المادة 33

المادة 33- على جميع الباعة بالميزان او المكيال أو المقاييس أن يدمغوا أوزانهم أو مقاييسهم أو مكاييلهم بمعرفة البلدية وتستوفى مقابل هذا الدفع الرسوم السنوية التالية: فلس دينار عن كل قبان 000 1 عن كل قطعة من المقاييس او المكاييل 100 - عن كل …

الفصل الثامنتجميل المدينة

المادة 34

الفصل الثامن تجميل المدينة المادة 34- للمجلس ضمن حدود منطقة البلدية حق تحديد موقع الأماكن العامة ويكون قراره قطعيا بهذا الخصوص.

المادة 35

المادة 35- يجوز للمجلس أن يكلف مالك أي ساحة أو عرصة واقعتين على شارع بناء سور على ارتفاع معين حول الساحة أو العرصة وإذا لم يقم بذلك فللمجلس إنشاؤه على نفقة المالك وتستوفى النفقات بالطريقة التي تحصل بها أموال البلدية.

المادة 36

المادة 36- يحظر اتلاف أو التسبب بإتلاف أو قطع أو إلحاق ضرر بالأزهار أو أي نبات أو شجر زينة أو أية أشجار حرجية بأي وجه من الوجوه ضمن منطقة البلدية.
الفصل التاسعالمجاري والحفر الامتصاصية

المادة 37

الفصل التاسع المجاري والحفر الامتصاصية المادة 37- لا يحق لأي شخص حفر جورة امتصاصية ضمن منطقة البلدية إلا بعد الحصول على ترخيص من المجلس.

المادة 38

المادة 38- لا يجوز إعطاء مثل هذا الترخيص إلا بعد أن يقوم الطالب بتقديم مخططاً تفصيلياً مبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها وجميع الإنشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.

المادة 39

المادة 39-للمجلس رفض إعطاء التصريح إن كان المكان المنوي إجراء تلك الإجراءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية أو يحتمل أن يؤدي إلى إضرار الغير ويتعارض مع مشروع قائم أو سيقام في تلك المنطقة.

المادة 40

المادة 40- يكون لكل جورة امتصاصية منهل وغطاء حديدي محكم ومتين.

المادة 41

المادة 41- يستوفي المجلس ماية فلس عن كل متر مكعب من حجم الإنشاءات التي تقام وفق أحكام هذا الفصل دون اجحاف بحق استيفاء أي مبلغ من أجل إعادة إصلاح الشارع إذا تضرر.
الفصل العاشررخص البناء

المادة 42

المادة 42- يستثنى من أحكام هذا الفصل أي بناء يراد إقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على ترخيص خطي من المجلس على أن يتعهد فيه المالك بإزالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة خلاف ذلك.

المادة 43

المادة 43- للمجلس عند ترخيص البناء أن يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشارع من أجل الانسجام المعماري.

المادة 44

المادة 44- للمجلس أن يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمنطقة السكنية أو التجارية.

المادة 45

المادة 45- تشمل أعمال البناء التي تحتاج إلى ترخيص الأمور التالية:- أ- إقامة بناء بما في ذلك البناء الإضافي كالكراجات والأسوار وغيرها. ب- عمل أي إضافات أو تغييرات في البناء القديم. ج- هدم البناء. د- أعمال الحفر والطمم.

المادة 46

المادة 46-أ لا يجوز إقامة أي بناء أو دعمه إن كان أيلاً للسقوط أو إحداث أي إضافات خارجية عليه أو تغييرات جوهرية في أي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس. ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس أو مهندس مجاز في …

المادة 47

المادة 47- على كل من ينوي القيام بأعمال البناء أن يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للأرض التي سيقام عليها المشروع.

المادة 48

المادة 48- على طالب الترخيص أن يقدم إلى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ تعاد نسخة منها إليها بعد التدقيق والترخيص.

المادة 49

المادة 49- يترتب على المجلس أن يصدر قرارا بشأن قبول الترخيص أو رفضه أو تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ويجري تبليغه بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.

المادة 50

المادة 50- إذا انقضت المدة المشار إليها دون أن يصدر المجلس قراراً بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضا منه.

المادة 51

المادة 51- أ- لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة. ب- يعمل بالترخيص لمدة سنة وإذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغيا.

المادة 52

المادة 52- لطالب الترخيص أن يستأنف قرار المجلس بالرفض إلى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب يكون قراره قطعيا.

المادة 53

المادة 53- إذا اقتنع المجلس في أي وقت بعد صدور الترخيص أنه أعطي نتيجة لبيانات أو مخططات غير صحيحة يجوز له إلغاؤه.

المادة 54

المادة 54- يترتب على المجلس عند قيام أحد الأشخاص بأعمال بناء مخالفة لشروط الترخيص أن يحظر الشخص المذكور بإشعار خطي يبين فيه: أ- التوقف عن أعمال البناء. ب- أن يحضر بالذات أو بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المحددين بالأشعار للاعتراض على …

المادة 55

المادة 55- يجب أن تكون مواد البناء جيدة ومطابقة للمواصفات التي يقررها المجلس ضماناً لمتانة البناء وسلامة السكان.

المادة 56

المادة 56- للمجلس أو من ينيبه أن يجري الكشف على موقع البناء بدون إشعار مسبق. أ- قبل الموافقة على طلب الترخيص. ب- خلال القيام بأعمال البناء. ج- في غضون اسبوعين من تاريخ اسلام الأشعار بإتمام البناء. د- إذا لم يقدم إشعارا بإتمام البناء فيحق …

المادة 57

المادة 57- يكون المشرف على أعمال البناء مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء اتجاه المهندس والمجلس.

المادة 58

المادة 58- أ- إذا اقتنع المجلس بوقوع مخالفة لأحكام هذا الفصل فله أن يطلب إيقافه عن أعمال البناء بإشعار خطي والقيام بأعمال الحفر أو الكسر أو الهدم التي تراها ضرورية. ب- إذا لم تكشف عمليات الحفر أو الكسر عن المخالفة يترتب على المجلس التعويض.

المادة 59

المادة 59- كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب أن تجهز بإنارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة أو أكثر في الجدران الخارجية على أن لا يقل مجموع مساحتها عن 80% من مجموع مساحة أرض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب أن لا يقل مجموع مساحة الفتحات عن …

المادة 60

المادة 60- يجب أن لا يزيد بروز الشرفة على الشارع العام على متر ولا يتجاوز عرضها واجهة البناء.

المادة 61

المادة 61- يحظر إحداث بروز أو شرفات على أي مدخل أو ممر أو شارع لا يزيد عرضه على ستة أمتار.

المادة 62

المادة 62- يحظر إحداث بروزعلى الشوارع التي يزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 63

المادة 63- يسمح بتلاصق الأبنية الواقعة على الشوارع التجارية.

المادة 64

المادة 64- تستوفى رسوم ترخيص الأبنية بالنسب التالية: فلس دينار عن كل متر مربع واحد من بناء المساكن 50 عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200 عن كل متر مربع واحد من البلكونات الشرفات 000 2 عن كل متر مربع واحد من البروز 000 5 5% من رسم …

الفصل الحادي عشرالمياه

المادة 65

المادة 65- يكون للألفاظ والعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المخصصة لها فيما يلي: المشترك - الشخص المزود بالمياه وفق أحكام هذا النظام. انبوب التوزيع - ذلك الجزء من الأنبوب المعد لتزويد المياه من الأنبوب الرئيسي إلى الأماكن المزودة بها …

المادة 66

المادة 66- المجلس مسؤول عن تزويد المياه لجميع المشتركين ضمن منطقة البلدية.

المادة 67

المادة 67- تقدم جميع الطلبات المتعلقة بوصل أو قطع المياه أو رفع العداد أو كل ما يمت بصلة إلى شبكة المياه من صاحب الملك أو نائبه إلى الرئيس على النموذج المقرر بعد الموافقة على الطلب.

المادة 68

المادة 68- يستوفى مبلغ ديناران أردنيان كرسم تأسيس وثلاثة دنانير بدل تأمين وفي حالة تقصير المشترك عن دفع أثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد الباقي، وإذا لم يكف مبلغ التأمين لتسديد المبلغ المطلوب يحصل …

المادة 69

المادة 69- تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد بالمكان الذي يعينه موظف البلدية المختص ويختم بخاتم البلدية.

المادة 70

المادة 70- يستوفى من المشترك خمسماية فلس أجرة تركيب العداد بالإضافة إلى ثمن العداد المقرر من المجلس.

المادة 71

المادة 71- يقوم موظف البلدية بمعاينة عدادات المشتركين وتنظيفها وتزييتها مرة كل سنة مقابل (250) فلسا ويقوم الموظف بِإصلاح العدادات مقابل الأجر وإذا تعذر إصلاح العداد أو وجد أن تكاليف إصلاحه تزيد على ثلثي ثمنه تقوم البلدية بتركيب عداد جديد …

المادة 72

المادة 72- تقوم البلدية بتمديد أنابيب توزيع بموجب الشروط المواصفات الفنية وضمن الأسس التالية: - أ- تستوفي من المشترك نفقات الكلفة مضافا إليها 25% مقابل أجور التمديد. ب- إذا كان أنبوب التوزيع يخدم أكثر من مشترك واحد فإن المجلس يستوفي من …

المادة 73

المادة 73- يقوم المشترك بتمديد أنابيب التوريد الخاصة على نفقته طبقا للشروط الفنية وتبقى ملكا له ويتولى إصلاحها.

المادة 74

المادة 74- لا يجوز لأي موظف من موظفي البلدية أن يدخل أي عقار لفحص المياه أو إصلاحها إلا في أوقات الدوام وبعد الاستئذان من صاحب الملك.

المادة 75

المادة 75- لموظف البلدية بعد أخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك إذا: أ- لم يسدد أثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تبليغه إشعار بذلك. ب- عبث بتمديدات المياه أو العداد لغرض سرقة المياه. ج- منع موظف البلدية المسؤول عن …

المادة 76

المادة 76- تقوم البلدية بإعادة إيصال الماء للمشترك إذا أزال الأسباب التي أدت إلى قطع الماء لقاء مبلغ خمسماية فلس وفي حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد فيعاد وصل الماء بدون مقابل إذا لم يكن تعطيل العداد مقصودا أو ناجما عن سوء استعماله.

المادة 77

المادة 77- لا يوافق المجلس على طلب المالك بقطع الماء عن اي منزل لغير الأسباب المذكورة بالمادة 75 من هذا النظام وذلك لغايات مضايقة المستأجر حملا له على إخلاء المأجور.

المادة 78

المادة 78- المجلس غير مسؤول عن تأمين ضغط معين أو كمية معينة من المياه للمستهلكين أو عن أي أضرار تنتج من أي تعطيل في الضخ أو أجهزة التوريد ينشأ عنه عدم توفير المياه للمستهلكين.

المادة 79

المادة 79- إذا رغب المشترك بقطع اشتراكه أو تحويله إلى شخص آخر فعليه أن يشعر البلدية خطياً.

المادة 80

المادة 80- يتولى موظفو المجلس المختصون قراءة العدادات وتحصيل أثمان المياه.

المادة 81

المادة 81- للمجلس تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بأنبوب خاص وبالسعر الذي يقرره.

المادة 82

المادة 82- يستوفي المجلس مبلغ تسعين فلساً ثمناً للمتر المكعب الواحد من المياه على أن لا تقل المقطوعية عن ثلاثمائة فلس شهرياً.

المادة 83

المادة 83- تستوفي البلدية مبلغ خمسين فلساً أجرة قراءة العداد.

المادة 84

المادة 84- تعفى بنسبة 50% من أثمان المياه لكل من المدارس والأماكن الدينية والخيرية والمستشفيات.
الفصل الثاني عشرفرقة المطافىء

المادة 85

المادة 85- لأي فرد من أفراد الدفاع المدني (المطافيء) في حالة ثبوت حريق أو إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق أو احتمال شبوبه في اي مكان أن يدخل أو يقتحم ذلك المكان أو يدخل أي بناية أو عقارات تلاصق المكان المذكور دون الحصول على …

المادة 86

المادة 86- إذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الإطفائية أو أي مأمور آخر يتولى زمام الأمر واجب المساهمة في الإطفاء والإشراف على عمليات إطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الأبنية المراد توجيه المياه نحوها وإصدار أمر إغلاق …

المادة 87

المادة 87- كل من قرع جرس الحريق دون مبرر أو أعطى أخبار كاذبة بشبوب حريق وكل من أعاق مأمور فرقة الإطفاء في أدائه واجباته أو تخلي عن مراعاة الأوامر التي أصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر أنه مخالف أحكام هذا النظام.

الفصل الثالث عشراللافتات والاعلانات

المادة 88

المادة 88- لا يجوز لأي شخص أن يضع لافتة أو لوحة أو يستبقي تلك اللافتة أو اللوحة: أ- إلا بعد الحصول على رخصة من المجلس. ب- على طالب الترخيص أن يقدم طلبا إلى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد تثبيت اللافتة عليه وحجمها …

المادة 89

المادة 89- يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنوياً حسب الفئات التالية وتحسب كسور السنة سنة كاملة ذات الوجه ذات الوجهين عن كل ربع متر مربع 300 فلس 600 فلس عن كل ربع متر مربع وحتى متر مربع 500 فلس 1 دينار عن كل متر مربع إضافي أو كسورة 300 فلس 600 …

المادة 90

المادة 90- لا يجوز وضع أي لافتة بشكل يحجب النظر أو يسبب إعاقة أو مضايقة المارة.

المادة 91

المادة 91- الأسماء و العناوين الموضوعة على الأبواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص أو الرسم وكذلك اللافتات الخاصة بالمعاهد والمؤسسات والجمعيات الدينية أو الخيرية أو تلك المثبتة للدلالة عليها.
الفصل الرابع عشرالبسطات والمظلات والباعة المتجولون

المادة 92

المادة 92- لا يجوز لأي كان أن يضع بسطة أو يشغل بقعة أو مكانا عاما أو أن يضع مقعدا في أي مكان عام أو شارع أو ساحة أو رصيف ضمن منطقة البلدية ما لم يكن مرخصا وفقاً لأحكام هذا الفصل وضمن شروطها.

المادة 93

المادة 93- مع مراعاة شروط الترخيص يستوفي المجلس رسماً شهرياً مقداره ماية وخمسون فلساً عن كل متر مربع واحد من ساحة البسطات أو خمسون فلساً عن كل كرسي.

المادة 94

المادة 94- يحظر على أي شخص أن يضع مظلة على المتجر أو مكان العمل أوالحرفة قبل الحصول على رخصة وطبقاً للمواصفات المعينة من قبل المجلس.

المادة 95

المادة 95- يستوفي المجلس رسماً قدره ديناراً سنوياً عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسم المقرر ويستوفي نصف الرسم إذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة أشهر.

المادة 96

المادة 96- لا يجوز لأي شخص أن يتعاطى حرفة مسح الأحذية أو العتالة أو حفر الأختام أو التصوير أو بيع السلع أو البضائع بالتجول ضمن منطقة البلدية إلا إذا كان يحمل ترخيصاً بذلك.

المادة 97

المادة 97- للمجلس أن يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ضمن منطقة البلدية ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية ويستوفي نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.

المادة 98

المادة 98- مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم المبينة أدناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل على النحو التالي: فلس دينار 1-مسح الأحذية 500 2- حفر الأختام 600 3- المصور 000 1 4- العتال 200 5- العتال مع عربة 400 6-البائع …

الفصل الخامس عشرالمحلات العامة والفنادق والمقاهي والمطاعم

المادة 99

المادة 99- أ- يستوفي المجلس رسماً شهرياً مقطوعاً مقداره 20 فلساً عن كل كرسي أعد للاستعمال في اي دار للسينما. ب- إذا كانت الدار أو المكان قد أعد لإحياء حفلة أو حفلات بصورة مؤقتة فيستوفي المجلس رسما عن كل تذكرة تباع حسب الفئات التالية: عن كل …

المادة 100

المادة 100- أ- يجوز لموظف البلدية المختص أو المراقب أن يدخل إلى أي ملهى أو حفل أو دار للسينما أو فندق لمراقبة تنفيذ أحكام المادة السابقة ومراقبة تطبيق الشروط الصحية والنظافة. ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار إليه في المادة …

المادة 101

المادة 101- للمجلس أن يعفي كلياً أو جزئياً ن الرسوم المذكورة في الفقرة (ب) من المادة (99) إذا كانت هذه التذاكر بيعت من أجل:- أ- مباراة رياضية أو ثقافية. ب- أي حفل أو لهو أو عرض سينمائي أو غير ذلك وكان ريعه كله أو بعضه مخصصا لغايات دينية أو …

المادة 102

المادة 102- أ- كل من كان بصفته مالكاً أو شريكاً باع أو عرض للبيع أو سمح للبيع أو سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذاكر غير مثبت عليها أو كان ثمنها أو رقمها مخالفا للحقيقة أو لم تكن التذاكر مختومة …

المادة 103

المادة 103 - لا يجوز الجمع بين المقهى والمطعم في محل واحد ما لم يكن هنالك محلين مجاورين يمكن لصاحب الرخصة أن يشرف عليهما أو يكون المحل ذو طابقين إحداهما مطعماً والآخر مقهى.
الفصل السادس عشرأحكام عامة

المادة 104

الفصل السادس عشر أحكام عامة المادة 104- كل من خالف أي حكم من أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 63 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955.

المادة 105

المادة 105- يلغى كل نظام سابق إلى المدى الذي تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام بلدية دير أبي سعيد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية