الجريدة الرسميةالعدد 2464ص 23041 كانون الأول 1973
الفصل الرابع
منع المكارة والاضرار العامة
المادة 18-أ- يحظر على أي شخص أن يقوم بنفسه أو أن يسمح لأحد أفراد عائلته بأن يطرح أو يضع أية أقذار أو نفايات أو
مواد كريهة في أي شارع أو دخلة أو ساحة.
ب- يترك حيوانا في الشارع أو يربطه فيه أو يدعه هائما على وجهه أو يطرح جيفة ضمن منطقة البلدية.
ج- يضع او يترك مواد أو أشياء أخرى في أي شارع أو أن يسمح بوضعها أو تركها أو بروزها على وجه يتعارض مع سلامة حركة
السير دون أن يحصل على تصريح خطي من المجلس أو من ينيبه أو أن يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة التي تحدد
بالتصريح.