التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام بلدية دير أبي سعيد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة ( 67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1966 رقم 132 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2464، ص 2304
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2464ص 23041 كانون الأول 1973

المادة 2- يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الرئيس: رئيس بلدية دير أبي سعيد. المجلس: مجلس بلدية دير أبي سعيد أو لجنة بلدية دير أبي سعيد. المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود بلدية دير أبي سعيد. بناء او بناية: كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966. المالك: اي مالك كما عرفت بقانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966. إنشاء الشارع: تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق لتصريف مياهه السطحية والأشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار أو المستوى وإنشاء أو تغيير أو هدم الجدران الواقعة وجدران الحدود والقيام بأية أشغال في الملك المتاخم للشارع وتعتبر ضرورية لإنشاءه أو صيانته. العقار: الأبنية والأراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورنة كانت أم غير مسورة مسكونة أو خالية مبني عليها أو غير مبني. محل عام: كل محل أو مكان مباح للجمهور دخوله والوجود فيه واستعماله بصورة عادية أو عرضا كأماكن العبادة والمسارح والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمنتزهات والطرق وما إلى ذلك من الأماكن المخصصة لهذه الغايات. المكرهة العامة: كما عرفت بقانون الصحة العامة. المراقب: كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والإنشاءات والأبنية والملاهي أو دور السينما. مأمور الصحة: أي طبيب أو مفتش أو مأمور تابع لوزارة الصحة أو مراقب شؤون صحية أو مهندس صحة تابع للمجلس أو أي موظف آخر يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية. معتمد البلدية: أي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام بأي عمل تنفيذا لأحكام هذا النظام. الملتزم: كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية. اللافتة: اللوحة الموضوعة أو المعلقة بقصد التعريف والتنبيه أو لفت النظر لأية مقاصد شخصية أو تجارية أو ترفيهية. المهندس: مهندس البلدة أو مدير هندسة بلديات محافظة إربد الرصيف ذلك الجزء من الطريق أو الشارع المخصص من قبل المجلس للمارة ويقع بين حد الشارع المعد لسير السيارات والمركبات والأهلين وبين العقار المحاذي له. الشارع: كل طريق أو ممر أو ميدان للجمهور حق استعماله والمرور فيه يقع ضمن منطقة البلدية.

الإحالة

المادة 2 من نظام بلدية دير أبي سعيد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة ( 67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1966 رقم 132 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2464، ص 2304)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية