الجريدة الرسميةالعدد 2464ص 23041 كانون الأول 1973
المادة 72- تقوم البلدية بتمديد أنابيب توزيع بموجب الشروط المواصفات الفنية وضمن الأسس التالية: -
أ- تستوفي من المشترك نفقات الكلفة مضافا إليها 25% مقابل أجور التمديد.
ب- إذا كان أنبوب التوزيع يخدم أكثر من مشترك واحد فإن المجلس يستوفي من المشتركين النفقات بالتساوي أو بنسبة طول
أنبوب التوزيع الذي يجاور ملك كل منهم.
ج- تبقى هذه الأنابيب ملكا للبلدية وتلتزم بصيانتها واستبدال التالف منها على نفقتها.
د- للمجلس الحق في تمديد أنابيب فرعية من أنبوب التوزيع ولا يحق لأي مشترك الاعتراض على هذه الفروع إلا إذا أدى إلى
قطع المياه عنه.
هـ- للمجلس أن يستوفي من المشتركين الذين تخدمهم أنابيب متفرعة من أنبوب التوزيع نسبة مناسبة من كلفة تمديد الأنبوب
الرئيسي.