التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · اللافتات والاعلانات

المادة 89من نظام بلدية دير أبي سعيد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة ( 67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1966 رقم 132 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2464، ص 2304
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2464ص 23041 كانون الأول 1973

المادة 89- يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنوياً حسب الفئات التالية وتحسب كسور السنة سنة كاملة ذات الوجه ذات الوجهين عن كل ربع متر مربع 300 فلس 600 فلس عن كل ربع متر مربع وحتى متر مربع 500 فلس 1 دينار عن كل متر مربع إضافي أو كسورة 300 فلس 600 فلس ب - تحسب مساحة اللافتة بقياس بعديها العمودي والأفقي أو بقياس بعدي الاطار المحيط بهما ويؤخذ بذلك أكبر القياسين بحيث تكون المساحة التي تستوفي عنها الرسوم مستطيلة الشكل سواء اكانت اللافتة تشكل المساحة أم لم تكن.

الإحالة

المادة 89 من نظام بلدية دير أبي سعيد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة ( 67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1966 رقم 132 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2464، ص 2304)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية