التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · المحلات العامة والفنادق والمقاهي والمطاعم

المادة 99من نظام بلدية دير أبي سعيد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة ( 67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1966 رقم 132 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2464، ص 2304
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2464ص 23041 كانون الأول 1973

الفصل الخامس عشر المحلات العامة والفنادق والمقاهي والمطاعم المادة 99- أ- يستوفي المجلس رسماً شهرياً مقطوعاً مقداره 20 فلساً عن كل كرسي أعد للاستعمال في اي دار للسينما. ب- إذا كانت الدار أو المكان قد أعد لإحياء حفلة أو حفلات بصورة مؤقتة فيستوفي المجلس رسما عن كل تذكرة تباع حسب الفئات التالية: عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 فلس 5 فلسات عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 فلس 10 فلسات عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 فلس 15 فلس ج- لا يجوز بيع أي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم البلدية. د- يجب أن تكون التذاكر موقعة توقيعاً مطبوعاً من المراقب متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها وإعدادها أما التذاكر الملغاة فلا تعتبر ما لم تحمل توقيع مراقب البلدية أو المعتمد. هـ- يستوفي المجلس رسماً شهرياً قدره خمسين فلساً عن كل سرير في فندق.

الإحالة

المادة 99 من نظام بلدية دير أبي سعيد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة ( 67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1966 رقم 132 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2464، ص 2304)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية