الجريدة الرسميةالعدد 2464ص 23041 كانون الأول 1973
المادة 46-أ لا يجوز إقامة أي بناء أو دعمه إن كان أيلاً للسقوط أو إحداث أي إضافات خارجية عليه أو تغييرات جوهرية
في أي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس.
ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس أو مهندس مجاز في الهندسة.
ج- يقدم طلب الترخيص إلى المجلس ويذكر فيه اسم المهندس أو المجاز الذي وضع التصاميم وعليه أن يقدم ما يلي:-
1- مخطط موقع قياس 1 / 100 لمساحة الأرض المنوي إقامة البناء عليها.
2-مخططا للمسطحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بمقياس لا يقل 1 /10 وتفاصيل البناء.
3-مخططات تبين خطوط المجاري والحفر وأقسامها واقيستها وانحداراتها وطرق تهويتها.
4-أي معلومات أخرى يطلبها المجلس.