الجريدة الرسميةالعدد 2464ص 23041 كانون الأول 1973
المادة 64- تستوفى رسوم ترخيص الأبنية بالنسب التالية:
فلس دينار
عن كل متر مربع واحد من بناء المساكن 50
عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200
عن كل متر مربع واحد من البلكونات الشرفات 000 2
عن كل متر مربع واحد من البروز 000 5
5% من رسم الترخيص كرسم أشغال أرصفة
رسم تسجيل الرخصة 250
رسم كشف وتخطيط الموقع 000 1
30% من رسم الرخصة كرسم لتجديدها بعد مرور
سنة على صدورها
50%من رسم الرخصة كتأمين
عن إحداث أي تغييرات لبناء قائم 000 1
عن كل متر طولي للأسوار التي لا يزيد
ارتفاعها عن مترين 100
عن كل متر طولي للأسوار التي يقل
ارتفاعها عن مترين 150