التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · المياه

المادة 72من نظام بلدية دير أبي سعيد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة ( 67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1966 رقم 132 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2464، ص 2304
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2464ص 23041 كانون الأول 1973

المادة 72- تقوم البلدية بتمديد أنابيب توزيع بموجب الشروط المواصفات الفنية وضمن الأسس التالية: - أ- تستوفي من المشترك نفقات الكلفة مضافا إليها 25% مقابل أجور التمديد. ب- إذا كان أنبوب التوزيع يخدم أكثر من مشترك واحد فإن المجلس يستوفي من المشتركين النفقات بالتساوي أو بنسبة طول أنبوب التوزيع الذي يجاور ملك كل منهم. ج- تبقى هذه الأنابيب ملكا للبلدية وتلتزم بصيانتها واستبدال التالف منها على نفقتها. د- للمجلس الحق في تمديد أنابيب فرعية من أنبوب التوزيع ولا يحق لأي مشترك الاعتراض على هذه الفروع إلا إذا أدى إلى قطع المياه عنه. هـ- للمجلس أن يستوفي من المشتركين الذين تخدمهم أنابيب متفرعة من أنبوب التوزيع نسبة مناسبة من كلفة تمديد الأنبوب الرئيسي.

الإحالة

المادة 72 من نظام بلدية دير أبي سعيد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة ( 67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1966 رقم 132 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2464، ص 2304)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية